353
- الدورة التشريعية: دورة أبريل 2021
- امين الجلسة : السيد: أحمد تويزي
- رئيس الجلسة : السيد حميد كوسكوس : الخليفة الثالث للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
وزارة العدل:
-
شفوي آني: مشروع رقمنة القضاء وخاصة في ظل جائحة كورونا ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي آني: رقمنة محاكم المملكة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
-
شفوي: تأخر الحكومة في إحالة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: إصلاح خطة العدالة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية:
-
شفوي: أوضاع المساجد والأئمة والقيمين عليها بالعالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي:
(اعتذرت السيدة الوزيرة عن الحضور وتمسكت المجموعة ببرمجة السؤال
-
شفوي: تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وزارة الطاقة والمعادن والبيئة:
-
شفوي: تأهيل مطارح النفايات المنزلية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي: تزايد التلوث وخطورته على الساكنة والبيئة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: التلوث بالمدن، للمستشارين المحترمين السيدين عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري.
-
شفوي: تفاقم مشاكل التلوث والنفايات ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: فرص التحول الطاقي بالمغرب بعد جائحة كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: تجهيز وإصلاح أعمدة الأسلاك الكهربائية المهترئة بالمناطق الجبلية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة:
-
شفوي: محاربة الفقر والهشاشة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي: النهوض بوضعية المرأة القروية والجبلية ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي: ضعف التعريف ببرنامج دعم الأرامل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
-
شفوي: حصيلة البرنامج الحكومي 2016-2021 للنهوض بالتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: الوضعية الاجتماعية الصعبة التي يعيشها الأطفال والمسنون المتخلى عنهم في ظل جائحة كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: تحقيق العدالة المجالية في مجال التنمية الاجتماعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: تدبير دور الطالبات خلال الجائحة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
أسئلة تجمعها وحدة الموضوع
____________________
المادة 287 (الفقرة الأولى) من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:
تخصص جلسة يوم الثلاثاء لأسئلة المستشارات والمستشارين وأجوبة الحكومة عنها.
المادة 288 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:
تناقش الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال وفق المسطرة التالية:
تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال ولعضو الحكومة للجواب كما يلي:
- ثلاث دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب؛
- ثلاث دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب.
يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عنه، بحقه فيما تبقى من الحيّز الزمني المحدّد له، للتعقيب أو الرّد عليه.
تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: (11h00) إذا صادف أول أيام شهر رمضان)