السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب المحترم،
السيد ماريو تاراسينا صول دياز رئيس منتدى رئيسات ورؤساء المجالس التشريعية بامريكا الوسطى والكارايبي،
السيدات والسادة رئيسات ورؤساء برلمانات الدول الأعضاء بمنتدى الفوبريل،
السيدات والسادة البرلمانييون ممثلو رؤساء البرلمانات،
يطيب لي في البداية أن أجدد الترحيب بضيوف المغرب الكبار وأشكركم على اختيار بلدكم الثاني المغرب لعقد اجتماعكم الاستثنائي السابع عشر ومناقشة مواضيع راهنة ترهن حال ومستقبل شعوب منطقتينا والبشرية جمعاء.
السيد الرئيس
ايها الحضور الكريم
إن اﳌﻐﺮب،وﺑﺤﻜﻢ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﰲ ﻣﻔﱰق ﻃﺮقاﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ،وبحكم موقعه الجيو-استراتيجي بين ضفتي البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، يبني ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ الدولية ﻋﲆ اولوية ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺟﻨﻮب-ﺟﻨﻮب، مع اﻟﺴﻌﻲ إﱃ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻠﺪان أمريكا الوسطى والكاراييبي، التي يتقاسم معها الكثير من القيم والروابط التاريخية والحضارية، ﻋﱪ ﻣﺒﺎدرات ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺤﻘﻞ اﻟثقافي واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﺘﻨﻤﻮي، لاسيما في ظل سياق دولي يرهن مستقبل دول الجنوب باشكالات وتحديات جديدة، خاصة في مجالات التنمية، وهو مايجعل من هذا التعاون خيارا استراتيجيا لمواجهة هذه التحديات والتفكير في الصيغ والاوليات المشتركة الكفيلة بذلك.
السيد الرئيس
ايها الحضور الكريم
لا يخفى عليكم السياق والظرفية الدقيقة التي تزامنت مع اجتماعكم الاستثنائي هذا، والتي لا شك انكم لامستموها اثناء مشاهدتكم للشعب المغربي وهو يخرج بمختلف اطيافه ومكوناته في المسيرة الوطنية التي تم تنظيمها يوم الأحد 13 مارس 2016 بالرباط تجسيداً للإجماع الوطني الصلب حول قضية الوحدة الترابية وتنديدا بمواقف الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون.
كما تزامن مقامكم بالمغرب مع عقد البرلمان المغربي بمجلسيه لجلسة استشنائية مشتركة، بخصوص مستجدات قضيتنا الوطنية الاولى، حيث اكدنا عن تنديدنا بالتصريحات المستفزة والمنحازة وغير المسبوقة للامين العام للام المتحدة بان كي مون.
هذه التصريحات التي تشكل انحرافا خطيرا عن نبل أهداف ورسالة وطبيعة منظمة الأمم المتحدة وخروجا عن روح ميثاقها المؤسس وعما راكمته من أعراف وقواعد في مجال التجرد ومن سعي إلى خدمة السلم والاستقرار عبر العالم.
كما اكدنا بصفتنا ممثلين للامة المغربية، على ان تصريحات وإشارات الأمين العام خلال زيارته للمنطقة، وبالتحديد زيارته للمنطقة العازلة في الأقاليم الجنوبية المغربية، وتعمده استفزاز مشاعر الشعب المغربي بإشارات لا تليق بمسؤول دولي في مكانة الأمين العام للمنظمة الدولية، خروجا عن الحياد المطلوب في أمين عام الأمم المتحدة.
السيد الرئيس
ايها الحضور الكريم
ينعقد اجتماعكم ولقاؤنا هذا بعد ايام من اليوم العالمي للمراة، وهي محطة تستدعي منا جميعا الوقوف على وضع المرأة ومكتسباتها والاكراهات التي لازالت تواجه مسيرة إنصافها وتمكينها من كافة الحقوق السياسية والاقتصادية الاجتماعية والثقافية ببلداننا.
كما ياتي هذا اللقاء التاريخي في ظل تنامي ظاهرة التطرف والارهاب بالعالم وخاصة بالمحيط الاقليمي لبلدنا، ولقد شاهدنا في الاسابيع القليلة الماضية، الصور المفجعة واللانسانية لضحايا التطرف بالكوت ديفوار وتركيا وتونس، والعمال الهمجية التي سبقتها بمختلف بقاع العالم.
اننا واذ ندين هذه الافعال الارهابية والاجرامية، نشدد التاكيد على ان مكافحة الإرهاب يستلزمالسعي نحو التسوية النهائية والعاجلة للنزاعات الدولية والإقليميةوالعمل على بناء دول قوية، والتصدي بحزم لكل الاستراتيجات والمواقف والتصريحات التي تحفز النزعاتالانفصالية وتشجع المجالات الترابية غير المراقبة التي تشكل مصدر تهديد وإنتاج للتطرف والارهاب والاتجار في السلاح والبشر.
وإن كان مسار النضال السياسي والحقوقي بالمغرب، قد طبعته صعوبات وتعقدات في مراحل معينة، فان بلادنا كانت سباقة في اعتماد اصلاحات سياسية، واطلاق اوراش تنموية واجتماعية، توجت لحظات تاريخية من التعاقدات والتوافقات السياسية التي صنعت بالفعل الاستثناء المغربي، الذي جنب بلادنا كل المنزلقات والتصدعات والآلام التي يعرفها محيطنا الإقليمي.
بل ولقد استطاع المغرب من خلال نهجه الاستباقي في مجال محاصرة التطرف ومحاربة الارهاب، وتعاونه الامني مع الكثير من الدول، من تجنيب المنطقة الكثير من الماسيوالاحداث الارهابية والاجرامية، وهو ما اضحى محط اشادة واعتراف من طرف المنتظم الدولي.
واذ أحيي باسم رئيس مجلس المستشارين، الذي تعذر عليه الحضور معكم اليوم لتواجده بمهمة خارج ارض الوطن، وباسم كافة مكوناتالمجلس ، موقفكم الاخوي النبيل والشجاع الذي عبرتم عنه من خلال التنديد بتصريحات الامين العام للامم المتحدة، بان كي مون، ودعمكم ومساندتكم لنضالات الشعب المغربي في استكمال وحدته الترابية ومساعيه السلمية والحضارية، في اطار قرارات الامم المتحدة، من اجل ايجاد حل نهائي سلمي للنزاع الذي يقوض امال شعوب المنطقة في التنمية والعيش الكريم والسلام.
فاننياؤكد لمعاليكم على استعدادنا للعمل سويا من اجل الرقي بعمل مؤسستنا التشريعية وبرلمانات امريكا الوسطى والكارايبي الى مستوى طموحات شعوبنا والى مستوى التحديات التي تواجهنا جميعا لا على المستوى الاجتماعي او الثقافي والتنموي.
وفي الختام أجدد لكم مشاعر الاعتزاز والسرور بهذا اللقاء وسعادتي التي بالتاكيد، يتقاسمها معي إخواني واخواتي في برلمان المملكة المغربية، كما اجدد ترحيبنا بكم في المملكة المغربية وفي ضيافة الشعب المغربي، متمنيا لكم مقاما طيبا في احضان بلدكم الثاني،آمِلاً ان يتكلل اجتماعكم هذا بالنجاح والتوفيق.