رقم الجلسة
336
- الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2020
- امين الجلسة : السيد: أحمد تويزي
- رئيس الجلسة : السيد عبد الإله الحلوطي : الخليفة الثاني للرئيس
- نوع الجلسة : جلسات مساءلة رئيس الحكومة
جدول الاعمال
رئيس الحكومة:
محور الجلسة : " الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد وباء كورونا "
- شفوي: الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد وباء كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
- شفوي: السياسة الوطنية للتلقيح ضد وباء كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
- شفوي: استراتيجية الحكومة لتنظيم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
- شفوي: الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد وباء كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
- شفوي: استراتيجية الحكومة لتنظيم الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
- شفوي: الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد وباء كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
- شفوي: الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا بين انتظارات المقاولة وتطلعات الاقتصاد الوطني، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
- شفوي: الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد وباء كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
- شفوي: الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
- شفوي: السياسة الوطنية للتلقيح ضد وباء جائحة كورونا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
- شفوي: السياسة الوطنية للتلقيح ضد وباء كورونا، للمستشارين المحترمين السيدين عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري.
- شفوي: الضمانات القانونية الكفيلة بحماية حقوق المواطنين في حالة ظهور أعراض جانبية محتملة على صحتهم مرتبطة بالتلقيح ضد فيروس كورونا، للمستشار المحترم السيد رشيد المنياري.
الفصل 100 من الدستور:
تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة.
تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: