تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

 
  • الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2023
  • امين الجلسة : السيد: جواد الهلالـي
  • رئيس الجلسة : السيد النعم ميارة: رئيس مجلس المستشارين
  • نوع الجلسة : جلسات مساءلة رئيس الحكومة

جدول الاعمال

رئيس الحكومة:

محور الجلسة: " حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودورها

في تنمية الوسط القروي والمناطق الجبلية "

 

  • شفوي: حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودورها في تنمية الوسط القروي والمناطق الجبلية، (فريق التجمع الوطني للأحرار). 
  • شفوي: حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودورها في تنمية الوسط القروي والمناطق الجبلية، (فريق الأصالة والمعاصرة). 
  • شفوي: حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودورها في تنمية الوسط القروي والمناطق الجبلية، (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية). 
  • شفوي: حصيلة وأفق برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، (الفريق الحركي). 
  • شفوي: حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودوره في تنمية الوسط القروي والمناطق الجبلية، (الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية). 
  • شفوي: حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، (فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب). 
  • شفوي: حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودورها في تنمية الوسط القروي والمناطق الجبلية، (فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب). 
  • شفوي: حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودورها في تنمية الوسط القروي والمناطق الجبلية، (فريق الاتحاد المغربي للشغل). 
  • شفوي: حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودورها في تنمية الوسط القروي والمناطق الجبلية، (مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي). 
  • شفوي: حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودورها في تنمية الوسط القروي والمناطق الجبلية، (مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل). 
  • شفوي: حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودورها في تنمية الوسط القروي والمناطق الجبلية، (مجموعة العدالة الاجتماعية). 
  • شفوي: حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودورها في تنمية الوسط القروي والمناطق الجبلية، (خالد السطي، لبنى علوي). 

__________________

 

الفصل 100 من الدستور:

تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة.

 

تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: