تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

034

 
  • الدورة التشريعية: دورة أبريل 2022
  • امين الجلسة : السيدة : صفية بلفقيه
  • رئيس الجلسة : السيد النعم ميارة: رئيس مجلس المستشارين
  • نوع الجلسة : جلسات مساءلة رئيس الحكومة

جدول الاعمال

رئيس الحكومة:

 

محور الجلسة : " معادلة الاستثمار والتشغيل"

  • شفوي: معادلة الاستثمار والتشغيل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 
  • شفوي: معادلة التشغيل والاستثمار، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 
  • شفوي: معادلة الاستثمار والتشغيل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
  • شفوي: معادلة التشغيل والاستثمار، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
  • شفوي: معادلة الاستثمار والتشغيل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي. 
  • شفوي: معادلة الاستثمار والتشغيل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. 
  • شفوي: معادلة الاستثمار والتشغيل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب. 
  • شفوي: معادلة الاستثمار والتشغيل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل. 
  • شفوي: تحفيز الاستثمار المنتج للشغل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. 
  • شفوي: معادلة الاستثمار والتشغيل، للمستشارين المحترمين أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. 
  • شفوي: معادلة التشغيل والاستثمار، للمستشارين المحترمين أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية. 
  • شفوي: تعزيز مراقبة احترام الحقوق الأساسية في الشغل والعمل على إخراج القانونين المنظمين لحق الإضراب والنقابات، للمستشارين المحترمين أعضاء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. 

__________________

الفصل 100 من الدستور:

تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة.

 

تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: