تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الجلسة العمومية المشتركة بين مجلسي البرلمان المخصصة لتقديم مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2026

2025-10-20

طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، يخبر رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين كافة السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين أن البرلمان بمجلسيه سيعقد جلسة عمومية مشتركة يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 مباشرة بعد الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية لمجلس النواب، تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، من طرف السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية.

المرجو من السيدات والسادة البرلمانيين حضور أشغال هذه الجلسة.