في اجتماعها بمقر الجمعية الوطنية الفرنسية بباريس يوم الجمعة 24 ماي 2019 صادقت اللجنة الدائمة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على مشروع القرار حول تقييم الشراكة من أجل الديمقراطية للبرلمان المغربي لدى الجمعية، وذلك في نسخته الثالثة بعد قراري 2013 و2015.
وقد عكس هذا القرار الإيجابي، الذي صوت عليه أعضاء اللجنة بإجماع، المستوى الجيد والمتقدم لمسار الشراكة القائمة بين الجانبين، حيث أكد على التقدم الذي عرفه المغرب في مجال البناء الديمقراطي، سواء تعلق الأمر بالإصلاحات السياسية والديمقراطية والتنزيل المتقدم لدستور 2011، أو على مستوى تعزيز منظومة حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، نوهت الجمعية في قرارها لتقييم الشراكة، بإصلاح القضاء وفصل النيابة العامة عن وزارة العدل، والتقدم المحرز في مجال تعزيز الحكامة الديمقراطية والنزاهة الانتخابية وبالتمثيلية الجيدة للنساء على المستوى السياسي.
وسجلت على المستوى الحقوقي نتائج الاستعراض الدوري الشامل التي يتم بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ورحبت بالدور النشيط الذي يضطلع به كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي ووسيط المملكة في الدفاع عن حقوق الإنسان، وكذا بالاعتراف الذي تحظى به هاتين المؤسستين لدى المجتمع المدني. ورحبت بتوسيع صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتنفيذ الآلية الوطنية لمنع التعذيب وحماية حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما نوهت الجمعية بالدور الذي تضطلع به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون والتفاعل بين المغرب والآليات المرتبطة بالمساطر الخاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وعلى المستوى البرلماني، نوهت الجمعية بالجودة العالية للحوار مع البرلمان المغربي، سواء في ما يتعلق بانخراط الوفد المغربي في أنشطة الجمعية أو بمختلف أشكال التعاون القائم التي تم إرساءها بين الجمعية والبرلمان المغربي خلال الأعوام 2015، 2016، 2017 و2018، ودعت بهذه المناسبة إلى تعميق هذا الحوار وتطوير وضع الشريك من أجل الديمقراطية.
وفيما يتعلق بالتعاون الحكومي بين السلطات المغربية ومجلس أوروبا، رحبت الجمعية بالتقييم الإيجابي الذي قدمه مجلس الوزراء في 21 مارس 2018 لتنفيذ شراكة الجوار مع المغرب خلال الفترة 2015-2017، ولا سيما في الجزء التقني منها. كما رحبت باستمرار هذه الشراكة للفترة 2018-2021، منوهة بهذه المناسبة بحصول المغرب في أبريل 2019 على وضع الشريك في الديمقراطية المحلي لدى مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية التابع لمجلس أوروبا.
ونوهت الجمعية في قرارها بالسياسة المغربية في مجال الهجرة المبنية على رؤية شاملة ومندمجة لإدماج المهاجرين في المجتمع المغربي، حيث أبرز مقرر لجنة القضايا السياسية المكلف بتقييم الشراكة الجهود المبذولة في إطار السياسة النموذجية في مجال الهجرة والتي مكنت المغرب من أن يصبح رائدا معترف به في قضايا الهجرة في إفريقيا وداخل الاتحاد الإفريقي، مذكرا بمبادرةصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده المتعلقة بخلق مرصد من أجل الهجرة وتعيين مبعوث خاص للاتحاد الإفريقي حول هذه القضية.
وفي السياق الافريقي كذلك، وصفت الجمعية المغرب كجسر بين افريقيا واوروبا، داعية إلى أن تكون الدعامة الأوروبية واسعة ومتينة.
وفي كلمته أمام اللجنة، عبر رئيس الوفد المغربي لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، السيد علال عمروي عن ارتياح الجانب المغربي للشراكة القائمة بين الجانبين في إطار سياسة الجوار الأوروبي، وعن استعداد المملكة لتوسيعها وتعميق الحوار لمنح المغرب وضعا أكثر تقدما، وأكد على النموذج المتفرد الذي يشكله المغرب في محيطه الإقليمي المضطرب، مما يجعله عنصر استقرار في المنطقة وقاطرة لباقي دول الجوار للانضمام إلى هذه الشراكة.
شارك في هذا الاجتماع كل من السيد النائب علال عمروي، رئيس الوفد، والسيد المستشار عبد العلي حامي الدين، والسيدة النائبة عزيزة شكاف.