تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

2023-04-27

يشارك وفد البرلمان المغربي لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في أشغال المرحلة الثانية من الدورة العادية التي تنعقد بستراسبورغ ما بين 24 و28 أبريل الجاري.

وتتميز أشغال هذه الدورة، بتقديم الشعبة البرلمانية المغربية حصيلة "وضع شريك من أجل الديمقراطية"، الذي تتمتع به لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا"، بعد مرور أزيد من 11 سنة من الحصول عليه، وهو الوضع الذي يمثل نموذجا بالنسبة إلى الشركاء الجدد الذي يتطلعون إلى الانخراط في هذا الإطار المبتكر للتعاون بين الشمال والجنوب.

وتنعقد هذه الدورة في سياق خاص يتسم بقلق شديد من جانب البلدان الأعضاء وشركاء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وافتقارهم إلى رؤية واضحة تجاه الوضع الأمني الدولي الراهن.

كما حظيت التجربة المغربية بإشادة جميع الأعضاء الذين أكدوا على المجهودات التي يجب على باقي الشركاء بذلها، وذلك خلال دراسة تقرير حول سير الشراكة من أجل الديمقراطية في مجملها، والذي عرضته لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية وصودق عليه في الجلسة عامة.

واستناداً إلى تجربته الناجحة، سلط الوفد المغربي الضوء على تقييمه الإيجابي لتنفيذ الالتزامات المتعهد بها وفقاً للإطار الأوروبي في مجال الديمقراطية البرلمانية، وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وبناء عليه، جدد الوفد المغربي رغبته المشروعة في التمتع بشراكة متقدمة مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

كما اقترحت الشعبة البرلمانية على الأعضاء دراسة إمكانية إقامة «آلية رصد ديمقراطية» وفقا للمعايير التي سيتم الاتفاق بشأنها لمساعدة بلدان الجوار التي ترغب في ترسيخ إنجازاتها الديمقراطية أو البلدان المهددة بتسجيل تراجع ديمقراطي يزداد حدة خلال أوقات الأزمات.

وعلى هامش مشاركة الشعبة البرلمانية المغربية في الجلسة العامة وفي أشغال مختلف اللجان، تباحث أعضاء الوفد المغربي مع عدد من أعضاء الوفود الوطنية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويساهم في أشغال هذه الدورة أعضاء الوفد البرلماني المغربي الذي يتكونمن كل من:

عن مجلس المستشارين:

  • المستشار السيد عابد بادل، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار،

       عن مجلس النواب:

  • السيدة النائبة سلمى بنعزيز، عن فريق التجمع الوطني للأحرار؛
  • السيدة النائبة إيمان لماوي، عن فريق الأصالة والمعاصرة؛
  • السيد النائب علال العمراوي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية؛
  • السيد النائب ادريس السنتيسي، عن الفريق الحركي؛
  • السيد النائب عبد الرحيم شهيد، عن الفريق الاشتراكي؛
  • السيد النائب حسن عاريف، عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي؛
  • السيد النائب حسن أومربيط، عن فريق التقدم والاشتراكية؛
  • السيد النائب عبد الله بووانو، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.