تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الخليفة الثاني لرئيس مجلس المستشارين يستقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة بدولة ليبيا

2020-03-16

أجرى الخليفة الثاني لرئيس مجلس المستشارين، السيد عبد الإله الحلوطي، اليوم الجمعة 13 مارس 2020، مباحثات مع رئيس المجلس الأعلى  للدولة بدولة ليبيا، السيد خالد عمار المشري، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية، وذلك بمقر مجلس المستشارين.

في مستهل هذه المباحثات، التي حضرها أعضاء عن المجلس الأعلى للدولة بدولة ليبيا والسيد عز الدين الزكري، محاسب المجلس، نوه السيد الحلوطي بعلاقات الأخوة والصداقة المتميزة التي تجمع الشعبين المغربي والليبي، وحرص المغرب على دعمها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد السيد الحلوطي، خلال هذا اللقاء على موقف المملكة المغربية الثابت تجاه القضية الليبية والمتمثل في أن حل مشكل ليبيا يبقى بيد الليبيين وأن الحل السياسي التوافقي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، وأن الخيار العسكري من  شأنه أن يُبعد الليبيين عن الحل ولن يسهم في استقرار ليبيا.

وأكد الخليفة الثاني لرئيس مجلس المستشارين استعداد المغرب للعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، من خلال استضافة الأطراف الليبية للتشاور والحوار تحت رعاية الأمم المتحدة، بما يمكن من استدراك الوقائع المستجدة على الأرض الليبية ويؤدي إلى وقف إطلاق النار ودعم المصالحة الوطنية وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية موثوقة وسلمية.

وذكر السيد الحلوطي بنجاح المسلسل الذي احتضنته مدينة الصخيرات، والذي أسفر عن الاتفاق السياسي المعترف به أمميا إلى يومنا، على أنه الإطار المرجعي لحل الأزمة.

وأكد استعداد المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، لدعم الشعب الليبي ومواكبته لتجاوز هذه المرحلة وتحقيق تطلعاته في بناء دولة ديمقراطية متضامنة وموحدة تحافظ على سيادة ليبيا الوطنية ووحدتها الترابية.

كما شدد السيد الحلوطي على أهمية  تعزيز علاقات التعاون وآليات العمل المشترك بين  مجلس المستشارين والمجلس الأعلى للدولة بدولة ليبيا على كافة الأصعدة وفي مجال تبادل الخبرات.   

من جهته، أبرز رئيس المجلس الأعلى للدولة بدولة ليبيا، السيد خالد عمار المشري، الدور الذي تضطلع به المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في تهيئ كل الظروف من أجل إقرار توافق وطني بين الإخوة الليبيين. وذكر في هذا الصدد بحدث التوقيع على اتفاق الصخيرات، ومنوها  بدعم المملكة المغربية لليبيا من خلال  تهيئة المناخ الملائم الذي أفضى إلى إقرار الاتفاق. وأكد أن حل الأزمة الليبية لن يخرج عن إطار هذا الاتفاق. وأوضح أن الليبيين يتطلعون إلى احترام الاتفاق السياسي للصخيرات، وتنظيم استفتاء على الدستور، ثم التوجه نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية.

ونوه السيد المشري بمستوى علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين المجلس الأعلى للدولة بدولة ليبيا ومجلس المستشارين بالمملكة المغربية، والحوار المتواصل بين بالمؤسستين التشريعيتين، معبرا عن رغبته في توطيد هذه الأواصر من خلال إحداث مجموعة الصداقة والتعاون بالمجلسين لتكون آلية مواكبة لهذا التعاون، وفي الاستفادة من تجربة مجلس المستشارين في مختلف مجالات العمل البرلماني.