تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الذكرى الستين لتأسيس البرلمان المغربي

2024-01-16
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفي إطار تخليد الذكرى الستين لإحداث برلمان المملكة المغربية، ينظم البرلمان بمجلسيه مجلس النواب ومجلس المستشارين، معرضا للصور والوثائق، وندوة وطنية  يوم الأربعاء 17 يناير 2024 بمقر البرلمان بالرباط.
ويبرز معرض الصور والوثائق، الذي ينظم بشراكة مع مؤسسة أرشيف المغرب، المحطات الأساسية التي ميزت العمل البرلماني، والذي واكب منذ البداية التطور المؤسساتي والديمقراطي والمجتمعي ببلادنا، بدء من  إحداث المجلس الوطني الاستشاري سنة 1956 كأول نواة للبرلمان المغربي بمبادرة من المغفور له جلالة الملك محمد الخامس، ومرورا بالمصادقة على أول دستور للمملكة المغربية وإجراء الانتخابات التي انبثق عنها أول برلمان مكون من مجلسين مجلس النواب ومجلس المستشارين سنة  1963 في عهد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، وانتهاء بالإصلاحات العميقة والتنمية الشاملة والمتعددة الأبعاد التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
ويناقش المشاركون في الندوة الوطنية موضوعين أساسيين يتعلقان ب’’ التطور الدستوري لبنية ووظائف البرلمان’’ و’’ دعامات وتحديات وأفاق العمل البرلماني’’. حيث سيتناول الباحثون والمختصون خلال الجلسة الأولى نظام الثنائية البرلمانية بالمغرب، والعلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وتقييم السياسات العمومية، فيما ستتطرق الجلسة الثانية للعلاقة بين البرلمان والممارسة الديمقراطية، و"البرلمان المنفتح"، والتحديات المرتبطة بالعمل البرلماني.
كما سيتم تكريم البرلمانيتين السابقتين السيدتين بديعة الصقلي ولطيفة بناني سميرس، باعتبارهما أول سيدتين تم انتخابهما في البرلمان المغربي في تسعينيات القرن الماضي.