تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الرئيس التنفيذي لمؤسسة وستمنستر بلندن يستضيف رئيس مجلس المستشارين وأعضاء الوفد المرافق له

2019-03-05
عقد رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش والوفد المرافق له، والذي يضم السيد حميد كوسكوس الخليفة الثالث للرئيس، والسيد العربي المحرشي عضو مكتب المجلس، لقاء مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة وستمنستر للديمقراطية السيد أنطوني سميث، وذلك صبيحة يوم الإثنين 4 مارس 2019 بمقر المؤسسة بلندن.
وفي مستهل هذا اللقاء، عبر الرئيس التنفيذي لمؤسسة وستمنستر عن اعتزازه بمستوى الشراكة القائمة بين مجلس المستشارين المغربي ومؤسسة وستمنستر، والتي اعتبرها شراكة نموذجية من بين كل الشراكات التي تعقدها المؤسسة مع أكثر من 150 مؤسسة تشريعية عبر العالم، معبرا عن أمله في أن تتكلل هذه اللقاءات باستشراف آفاق وواجهات عمل جديدة من أجل تعميق وتمتين هذه الشراكة.
من جهته، عبر  رئيس مجلس المستشارين عن ارتياحه لحصيلة العمل المشترك بين المجلس والمؤسسة، وإزاء تقييم المؤسسة لمستوى الشراكة القائمة مع مجلس المستشارين، مؤكدا على أن كل الشروط مكتملة اليوم من أجل الارتقاء بهذه الشراكة إلى مستوى أعمق وأوثق.
بعد ذلك، استمع أعضاء الوفد إلى عرضين تقدم بهما الخبير فرانكلين دي فرييز، الأول حول تتبع ومراقبة تنفيذ القوانين وقياس أثرها على المواطنين، والثاني حول علاقة البرلمان بالمؤسسات المستقلة من زاوية مدى خضوعها للمحاسبة دون المساس باستقلاليتها.
 وتفاعلا منهم مع ما جاء في العرضين من أفكار ومقارنات بالغة الأهمية، سجل أعضاء وفد مجلس المستشارين اهتمامهم بالموضوع من منطلق ما يتيحه هذا النوع من الممارسات البرلمانية على مستوى إضفاء الثقة في المؤسسات التشريعية، مؤكدين على إمكانية استثمار فرصة مراجعة النظام الداخلي للمجلس من أجل التفكير في ابتكار آلية برلمانية يعهد لها بتتبع ومراقبة إنفاذ القوانين وقياس أثرها على المعيش اليومي للمواطنين.
وفي ذات السياق، دعا رئيس مجلس المستشارين إلى إدراج موضوع المراقبة البعدية لتنفيذ القوانين كواجهة عمل ضمن برنامج الشراكة المقبل مع مؤسسة وستمنستر برسم الفترة 2019-2021 حتى يتسنى لأعضاء وأطر المجلس الاطلاع على الممارسات الفضلى في هذا المجال.
وفي موضوع العلاقة مع المؤسسات المستقلة من زاوية إخضاعها للمحاسبة دون المساس باستقلاليتها، ذكر أعضاء الوفد بالدور الهام الذي تلعبه المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة بالمغرب، والتي يقوم البرلمان بمجلسيه بانتخاب أو تعيين عدد من أعضائها، مؤكدين استعداد المجلس بأن يجعل هذا الموضوع أحد أوراش العمل المستقبلية بعد انصرام فترة إعادة الهيكلة التي تخضع لها العديد من هذه المؤسسات.