تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الرئيس الجديد لبرلمان الأنديز يجدد دعم هذه الهيئة التشريعية للوحدة الترابية للمملكة

2019-07-22
جدد الرئيس الجديد لبرلمان الأنديز السيد فيكتور رولاندو سوسا وانامبال، الجمعة ببوغوتا، دعم هذه الهيئة التشريعية الإقليمية للوحدة الترابية للمغرب ولمخطط الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية في إطار السيادة المغربية.
 
   وقال السيد سوسا وانامبال (البيرو)، خلال لقاء مع الخليفة الرابع لرئيس مجلس المستشارين السيد عبد القادر سلامة، عقد على هامش حفل تنصيبه على رأسه هذه المؤسسة البرلمانية الإقليمية التي تتخذ من بوغوتا مقرا لها،  "أود أن أجدد دعم رئاسة برلمان الأنديز ومكتبه التنفيذي للوحدة الترابية للمغرب".
   وأضاف أن "المغرب يمكن أن يعتمد علينا لدعم وحدته الترابية في المنتديات الإقليمية والدولية وللتنديد بأكاذيب دعاية الانفصاليين"، معربا عن أمله في زيارة المملكة قريبا للإطلاع على مستوى التنمية بالأقاليم الجنوبية.
   وأبرز في معرض رده على دعوة من مجلس المستشارين أنه "مهتم للغاية يزيارة الأقاليم الجنوبية"، موضحا "باعتبارنا أصدقاء للمغرب، نحن فخورون بانضمام المملكة إلى برلمان الأنديز حيث تتمتع بوضع الشريك المتقدم".
   وثمن السيد سوسا وانامبال الإصلاحات والأوراش التنموية التي أطلقها المغرب في مختلف المجالات  تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما ثمن رؤية جلالة الملك في مجال التعاون جنوب-جنوب.
   ومن جهة أخرى، استعرض الخطوط العريضة لبرنامجه على رئيس هذه الهيئة البرلمانية التي تضم في عضويتها كولومبيا والبيرو والشيلي والإكوادور وبوليفيا، مبديا بالمناسبة ذاتها رغبة دول الأنديز في تعزيز تبادل التجارب مع المغرب على الخصوص في مجال التنمية المستدامة وإنشاء المقاولات الصغرى والصغيرة جدا ومكافحة الفساد.
   وشدد على انخراط برلمان الأنديز في تشكيل المنتدى البرلماني الإفريقي الأمريكي اللاتيني، مضيفا أن دول الأنديز لن تذخر أي جهد من أجل استكمال هذا المشروع الطموح الذي يرعاه بدوره البرلمان المغربي.
   ومن جهته، قدم السيد سلامة تهانئه للسيد سوسا وانامبال لانتخابه على رأس برلمان الأنديز، معربا عن استعداد البرلمان المغربي لتعزيز التعاون مع هذه الهيئة التشريعية.
   وقال الخليفة الرابع لرئيس مجلس المستشارين إن "البرلمان المغربي، بمختلف مكوناته، تحذوه رغبة قوية في مواصلة العمل سويا مع هذه المؤسسة البرلمانية الإقليمية من أجل خدمة مصالح شعوب دول الأنديز والشعب المغربي، وعلى استعداد لدعم المشاريع التي أطلقها برلمان الأنديز لاسيما في مجالات الحكامة المحلية والإقليمية".
   وأعرب عن رغبة البرلمان المغربي في توسيع التعاون الثنائي في مجال الهجرة واقتراح مشاريع قوانين تهم الشفافية ومكافحة الفساد.
   وذكر السيد سلامة بأن المملكة راكمت تجربة رائدة في هذه المجالات، داعيا إلى تبادل التجارب بهذا الخصوص بين البرلمانين المغربي والأنديزي.
   وأشاد الخليفة الرابع لرئيس مجلس المستشارين بموقف الرئيس الجديد لبرلمان الأنديز تجاه مبادرة المنتدى البرلماني الإفريقي الأمريكي اللاتيني، موضحا أن هذا المشروع، الذي يعمل عليه مجلس المستشارين منذ أكثر من سنتين، قد قطع العديد من الأشواط من أجل تفعيله.
   وذكر في هذا الصدد بالتوقيع في 19 يونيو الماضي على "إعلان ريوبامبا" بين مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز حول موضوع تشكيل هذا المنتدى البرلماني بمناسبة الزيارة، التي أجراها مؤخرا للإكوادور رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش.
   وأضاف السيد سلامة أن هذا المنتدى، الذي يحظى بدعم مجلسي البرلمان المغربي، سيشكل فضاء للحوار البرلماني والسياسي بين المؤسستين التشريعيتين لبلدان الجنوب، موضحا أن التعاون جنوب-جنوب قد تم إرساؤه، تحت قيادة جلالة الملك، "كخيار استراتيجي في السياسة الخارجية للمغرب".
   وأبدى امتنانه لبرلمان الأنديز لدعمه للوحدة الترابية للمملكة ومبادرة الحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة كحل سياسي وحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
   واعتبر أن زيارة رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لبرلمان الأنديز الى إلمغرب ستشكل مناسبة لتعميق الحوار وإرساء خارطة طريق واضحة لتعزيز التعاون الثنائي.
   وتابع أن هذه الزيارة ستشكل فرصة للقيادة الجديدة لبرلمان الأنديز للتعرف عن كثب على واقع الأقاليم الجنوبية للمملكة، والإطلاع على مناخ الاستقرار والتنمية التي يتمتع بها المغرب في مختلف المجالات.
   وخلال هذه الزيارة التي استمرت ليومين، شارك السيد سلامة، بحضور سفيرة المغرب في كولومبيا، السيدة فريدة لوداية يوم الخميس المنصرم، في حفل تولي سوسا وانامبال مهامه على رأس برلمان الأنديز.
   ووقع البرلمان المغربي وبرلمان الأندير، في يوليوز 2018، مذكرة تفاهم ترمي إلى إرساء قنوات التواصل والتفاعل البرلماني من خلال تبادل الزيارات والخبرات والتجارب والمعلومات والوثائق بين الطرفين.
   ونصت المذكرة على تفعيل صفة البرلمان المغربي بمجلسيه كعضو ملاحظ دائم لدى برلمان الأنديز، وتمتيعه بصفة شريك متقدم.
   ويسعى برلمان الأنديز، التي يتشكل من 25 عضوا منتخبا بنسبة 5 برلمانيين من كل بلد، وراء تنسيق التشريعات وتسريع الاندماج بين مجموعة دول الأنديز.