تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

السيد الخريف: انضمام المغرب إلى برلمان الأنديز يندرج في إطار خياره الاستراتيجي في مجال التعاون جنوب-جنوب

2019-10-26
ذكر أمين مجلس المستشارين، السيد أحمد الخريف، الخميس ببوغوتا، أن انضمام المغرب إلى برلمان الأنديز  حيث يتمتع بوضع الشريك المتقدم يندرج في إطار الخيط الناظم للخيار الاستراتيجي للمملكة، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامي الى تعزيز التعاون جنوب-جنوب.
وقال السيد الخريف، في كلمة ألقاها في حفل تخليد الذكرى الأربعين لتأسيس برلمان الأنديز، الذي يوجد مقره المركزي بالعاصمة الكولومبية بوغوتا،  “إن انضمامنا لبرلمان الأنديز يندرج في إطار الخيط الناظم للخيار الاستراتيجي لبلادنا، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامي الى تعزيز التعاون جنوب-جنوب من أجل تقاسم التجارب في مختلف المجالات و المستويات وبلورة إجراءات ومبادرات ملموسة في مجال التعاون بين الطرفيْن”.
وتابع السيد الخريف، الذي يمثل المؤسسة التشريعية للمملكة إلى جانب السيدة زهور الوهابي، النائبة بمجلس النواب، أن تخليد هذه الذكرى يشكل أيضا فرصة سانحة للاحتفاء المشترك بمرور الذكرى الاولى لانضمام البرلمان المغربي لبرلمان الأنديز حيث يتمتع بصفة الشريك المتقدم.
وأبدى بهذا الخصوص ارتياح البرلمان المغربي بشأن تفعيل الأهداف التي وضعت بشكل مشترك مع برلمان الأنديز في مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان بالرباط في يوليوز 2018.
وأوضح أن انضمام البرلمان المغربي إلى هذه المؤسسة التشريعية الإقليمية جاء ليكرس القناعات الثابتة للمملكة بخصوص أهمية الدور التقدمي الذي تضطلع به التجمعات الإقليمية في عالم بالغ التعقيد بسبب التحولات السريعة التي يعرفها.
وبرأي أمين مجلس المستشارين، فإن هذا الانضمام يبرز أيضا رغبة المملكة في دعم مسلسل الاندماج الذي انخرطت فيه دول مجموعة الأنديز (كولومبيا والإكوادور والبيرو والشيلي وبوليفيا).
وخلال هذا الحفل الذي شاركت فيه سفيرة المغرب في كولومبيا، السيدة فريدة لوداية، أبدى السيد الخريف استعداد البرلمان المغربي لتكثيف التعاون مع مجموع برلمانات بلدان الأنديز من أجل رفع التحديات المشتركة التي يواجهها الطرفان.
 وشدد في هذا السياق على الفرص التي توفرها المملكة بفضل موقعها الجيوستراتيجي كهمزة وصل بين بلدان مجموعة الأنديز وأمريكا اللاتينية عموما والعالم العربي وافريقيا.
وذكر بالزيارة التاريخية التي أجراها سنة 2004 جلالة الملك إلى العديد من بلدان امريكا اللاتينية ومن ضمنها بعض دول مجموعة الأنديز، مشددا على الأهمية التي يوليها المغرب لتوطيد علاقات التعاون والشراكة مع بلدان المنطقة.
وأبدى في هذا السياق امتنان البرلمان المغربي لبرلمان الأنديز بشأن دعمه للقضايا العادلة للمغرب وعلى رأسها الوحدة الترابية للمملكة، مضيفا أن هذا الموقف، الذي تثمنه عاليا مختلف مكونات الشعب المغربي، سيساهم من دون شك في تعزيز العلاقات بين المؤسستيْن البرلمانيتيْن.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، أكدت النائبة زهور الوهابي، ممثلة مجلس النواب لدى برلمان الأنديز، أن البرلمان المغربي أصبح يحظى بموقع متميز جدا لدى هذه الهيئة البرلمانية الهامة، مبرزة أن هذه المشاركة تعتبر تجسيدا لمسار من العلاقات الثنائية ترتكز لمضامين الاتفاقية المذكورة وتندرج ضمن الخيار الاستراتيجي الذي ينهجه المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز التعاون جنوب – جنوب.
 وأشادت بمواقف أجهزة ومسؤولي برلمان الأنديز بخصوص القضية الوطنية وخصوصا دعمهم الصريح لمبادرة الحكم الذاتي بالاقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية.
يذكر أن البرلمان المغربي وبرلمان الأنديز قد وقعا في يوليوز 2018 بالرباط مذكرة تفاهم ترمي إلى إرساء قنوات التواصل والتفاعل البرلماني من خلال تبادل الزيارات والخبرات والتجارب والمعلومات والوثائق.
وبمقتضى هذه المذكرة، حصل البرلمان المغربي على صفة الشريك المتقدم لدى هذه الهيئة البرلمانية.
ويضطلع برلمان الأنديز، الذي يتشكل من 25 عضوا منتخبا بمعدل خمسة برلمانيين عن كل بلد، بمهام تنسيق التشريعات وتسريع الاندماج بين دول الأنديز.