أكد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب ومحمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين، أن القمة الثانية لرؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط، شكلت فرصة لإبراز التجربة المغربية والجهود التي تبذلها المملكة في مواجهة مآسي الهجرة السرية. وأوضح الطالبي العلمي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب هاته القمة التي نظمت تحت شعار"الهجرة، اللجوء وحقوق الانسان في المنطقة الأورو-متوسطية"، أن القمة أتاحت الفرصة لتقديم سياسة المغرب الجديدة في مجال الهجرة واللجوء، التي أطلقت بمبادرة من جلالة الملك محمد السادس. وقد مكن النقاش الذي تمحور بالأساس حول حقوق الإنسان والهجرة في ضوء مآسي الهجرة التي تشهدها منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط في السنوات الاخيرة، من تعميق التفكير حول أصول هذه الظاهرة والبحث عن السبل الكفيلة بالتصدي لتدفقات المهاجرين. ومن جهته أكد السيد محمد الشيخ بيد الله، أن اللقاء شكل فرصة لإبراز الجهود المبذولة من قبل المغرب في مجال الهجرة ولحث دول ضفتي البحر الأبيض المتوسط ??على التضامن والتعاون البناء من أجل الحفاظ على حياة كل أولئك الاشخاص الراغبين في الوصول الى الضفة الاخرى من المتوسط مهما كلف الامر. وأضاف بيد الله، أن القمة مكنت أيضا من التمييز بين ثلاث ممرات في البحر الأبيض المتوسط، وهي الممر الغربي (بين المغرب وإسبانيا)، والممران الأوسط والشرقي، مبرزا أنه ثبت أن الممر الغربي هو الوحيد المحمي من محاولات الهجرة السرية بحسب دراسة أنجزتها الوكالة الاوربية "فرونتيكس". واعتبر بيد الله أن هذا الأمر يعود بالأساس إلى التعاون المتميز بين المغرب وإسبانيا والرامي إلى الحد من تدفقات الهجرة والحفاظ على الأرواح البشرية، وكذا بفضل السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تروم الحفاظ على حقوق المهاجرين من خلال اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد بما في ذلك سياسة الهجرة الخاصة باللاجئين والمهاجرين التي اعتمدها المغرب، وهو البلد الوحيد من جنوب البحر الأبيض المتوسط الذي بادر إلى هذه السياسة. وتعرف هاته القمة التي عقدت بدعوة من رئيسة البرلمان البرتغالي والرئيسة الحالية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ماريا دا أسونسياو استيفيز، مشاركة رؤساء برلمانات 44 دولة أعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط. وقد أحدث الاتحاد من أجل المتوسط خلال قمة انعقدت بباريس سنة 2008، واستوعب الشراكة الأورو-متوسطية (المسماة أيضا أورو-ميد أو مسلسل برشلونة)، والتي كانت قائمة منذ 1995 وجعل من الجهة إطارا للتعاون المتعدد الاطراف. كما أن الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي ينتمي إليها المغرب، تعد الجهاز البرلماني للاتحاد، والذي يروم توفير إطار من أجل تعاون متعدد الاطراف بين برلمانيي الاتحاد الاوربي والبلدان الشريكة في جنوب الحوض المتوسطي. كما تهدف الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط إلى إعطاء دفعة قوية لتنمية الشراكة الأورو-متوسطية، وممارسة الرقابة على أعمال ومشاريع هذه الشراكة واعتماد توصيات لرفعها الى المؤتمرات الوزارية.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- مراقبة العمل الحكومي
- تقييم السياسات العمومية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان