معالي السيد الأمين العام لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية المحترم؛
السيد المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية؛
السيد نائب رئيس اتحاد البرلمانيين اليابانيين للسكان؛
السيدات البرلمانيات المحترمات، والسادة البرلمانين المحترمين، أعضاء المنتدى؛
أيها الحضور الكريم؛
في البداية، يطيب لي أن أرحب بكم في بلدكم الثاني المغرب الذي يستضيف هذا الاجتماع لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية باعتباره الإطار الدولي الرسمي للجان البرلمانية المعنية بشؤون السكان والتنمية في المجالس التشريعية العربية، والذي جعل من هدفه العام تحسين نوعية حياة السكان في بلداننا.
ونود بالمناسبة أن ننوه بالعمل المتميز والجهود المستمرة التي تقومون بها في المنتدى من أجل إذكاء وتقوية الوعي بالقضايا المتعلقة بالتنمية الشاملة، التي من شأنها تحقيق التقدم والازدهار في بلداننا. كما نشيد بحرصكم الدائم على تنظيم لقاءات تشاورية مع ممثلي البرلمانات، بهدف زيادة مستويات التنسيق والتعاون في المجالات ذات النفع المشترك.
وأشير هنا إلى أن تبادل الخبرات والتجارب، وطرح الآراء والأفكار بين البرلمانيين والمختصين في المجالات التنموية، سيُسهم لا محالة في وضع أسس وركائز عربية مشتركة، يتم العمل عليها للوصول إلى مستويات عالية من التقدم والنمو الذي تتطلع إليه شعوبنا، ونعتبر بالمناسبة حضور زملائنا في البرلمان الياباني فرصة ثمينة للانفتاح على التجربة الرائدة لنظرائنا في القارة الآسيوية.
حضرات السيدات والسادة الأفاضل؛
كما لا يخفى عليكم، فإن القضايا التي يشتغل عليها المنتدى تشكل أهمية خاصة وصارت أكثر إلحاحا اليوم بالنسبة لبلداننا، سواء تعلق الأمر بتمكين المرأة ومشاركتها مشاركة تامة في صنع القرارات والسياسات المتعلقة بحياتها وتنزيلها على أرض الواقع، أو تعلق الأمر بتمكين الشباب أو بقضايا الزواج وإنجاب الأطفال.
وهناك أيضا موضوع الهجرة، الذي يعتبر اليوم أحد أهم تحديات التنمية فى منطقتنا التي تتميز عالميا عن غيرها من المناطق بأنها مستقبلة ومصدرة للهجرة بشكل كبير. ويشكل اليوم المـيثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة الذي تم تبنيه مؤخرا بالمملكة المغربية أحد المرجعيات الأساسية التي تحدد العديد من الأولويات والسياسات التي يجب اليوم أخذها بعين الاعتبار.
حضرات السيدات والسادة الأفاضل؛
إن هذه المواضيع والقضايا تعتبر قضايا مركزية وجوهرية في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مما يستوجب ضرورة مواصلة العمل وتعزيز الإرث المتواصل لما تم تقريره في العاصمة المصرية، منذ ما يقارب 25 سنة، خلال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الذي نحتفل بذكراه ال25 هذه السنة).
لذلك لا بد من القيام بتحول كبير في طريقة تفكيرنا حول مسألة السكان والتنمية، من خلال التركيز على حقوق الأفراد ومساواتهم وكرامتهم ورفاههم خلال مرورهم بدورة الحياة، وأيضا من خلال الربط بين السكان وحقوق الإنسان والنمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة، ومعالجة هذه القضايا بطريقة شمولية ومتماسكة.
وكما يعلم الجميع، فإن هذه القضايا توجد اليوم في صدارة اهتمامنا كسلطة تشريعية وخاصة قضايا النساء والشباب والصحة والبيئة والتعليم والهجرة وغيرها من القضايا التي تعتبر بالنسبة لبلداننا ذات أولوية تشريعية قصوى لأهميتها في تشكيل المستقبل السياسي والاقتصادي والثقافي لمجتمعاتنا التي تسعى إلى توفير مقومات الحياة الكريمة لأبنائها.
لذلك لابد من حشد جهودنا كبرلمانيين لتعزيز تنفيذ القرارات الدولية في مجالات السكان والتنمية المستدامة، وكذا تفعيل كل الأدوار التى يمكن أن نقوم بها لنحدث تأثيرا إيجابيا ليس فقط من أجل سد الفجوات ولكن للدفع بسياسات السكان والتنمية في بلداننا. سواء تعلق الأمر بالدور التشريعى، من خلال مراجعة التشريعات وملائمتها للأهداف التنموية، أو الدور الرقابى، من خلال التأكد من قيام الحكومات بالدور المنوط بها فيما يتعلق بالقطاعات ذات الصلة، ومدى كفاية الموارد المخصصة في الميزانية، ومطالبة الحكومات بتوفير المعلومات اللازمة والتأكد من توافر الموارد اللازمة لذلك.
وأريد أن أشير بالمناسبة إلى تجربتنا في مجلس المستشارين الذي اتخذ مبادرات في ما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث نظمنا ندوة برلمانية حول أهداف التنمية المستدامة في يناير من سنة 2017 من أجل استشراف مسالك التفكير وتقديم عناصر إجابة عن جملة من الإشكاليات والأسئلة التي نعتبرها ضرورية لتملك أهداف التنمية المستدامة. كما عملنا على إعداد دليل برلماني في تحقيق هذه الأهداف، وأسندنا إلى مركز الدراسات والبحوث البرلمانية مهمة الاشتغال حصرا على هذه الأجندة.
أتمنى النجاح لأشغال هذا الاجتماع، وأتمنى لكم مقاما طيبا في بلدكم الثاني المغرب. والسلام عليكم ورحمة الله.