تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الكلمة الافتتاحية لرئيس مجلس المستشارين في اليوم الدراسي حول المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي

2016-05-27

أيتها السيدات والسادة،

اسمحوا لي أن أذكركم في بداية أشغال يومكم الدراسي حول المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي،  بدلالات ونتائج إحدى استطلاعات الرأي التي أجرتها جريدة l’ECONOMISTE بشراكة مع SUNERGIA لدى عينة تمثيلية من الشباب، والتي أبرزت أن توسيع فرص الولوج إلى التشغيل شكلت أولوية بالنسبة ل 19.5 بالمائة من الشباب  المستجوب، في حين شكل "التغيير الشامل" أولوية لدى 18 بالمائة منهم وتطوير الحياة السياسية أولوية لدى 17 بالمائة منهم والديمقراطية وحرية التعبير أولوية لدى 8.5 بالمائة منهم.

وإني أذكر بدلالة هذه الأولويات، بالنظر إلى الانتظارات المعلقة على إنشاء المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي بوصفه هيأة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بحياته الجمعوية، سيتحدد نطاق مهامه بدون شك في القضايا المرتبطة بالشباب، وسيتكلف بدراسة و تتبع المسائل التي تهم هذه القضايا و تقديم اقتراحات حول كل موضوع سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي و بيئي يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي وتنمية الطاقات الإبداعية للشباب وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية بروح المواطنة المسؤولة.

أيتها السيدات والسادة،

إننا لن نتمكن من تحقيق هذه المهام دون التفكير في مشروع القانون المحدد لصلاحيات المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، ضمن رؤية تستهدف تكريس دور المجلس في المساهمة، بمشاركة الشباب، في وضع المحاور الاستراتيجية لاعتماد سياسة تأخذ بعين الاعتبار تجسيد "المواطنة الكاملة للشباب" طبقا لتوجيهات الخطاب الملكي ل 20 غشت 2012.  وهو ما يعني إعمالا سليما لمقتضيات الفصول 33 و 170 و  171 من الدستور.

و يتطلب تحقيق هذه الأهداف بشكل خاص التفكير في سبل هيكلة اختصاصات المجلس حول القضايا التي تهم الشباب، و بالنظر للطابع العرضاني لهذه القضايا، عبر إبداء آراء استشارية بناء على طلب أو بمبادرة من المجلس، إعداد دراسات وتقارير مع التنصيص على  مقتضيات تتيح للجماعات الترابية في حدود اختصاصها وللجمعيات طلب آراء استشارية من المجلس. كما يمكن التفكير في اختصاصات موسعة للمجلس في مجال تقييم السياسات العمومية المتعلقة بالشباب من أجل تحقيق الأهداف المحددة في الفصل 33 من الدستور واستشارة المجلس بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين ذات الطابع السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي والبيئي من أجل دراسة أثرها على الشباب.

ولا يفوتني أن أذكر  بأن مسألة تأليف المجلس هي قضية ينبغي أن تحظى بتكفير عميق، خاصة فيما يتعلق  بتوسيع مصادر  الاقتراح، بإشراك مختلف السلط الدستورية والمنظمات غير الحكومية  وتكريس مبادئ وقيم  المناصفة بين الجنسين، التعددية والكفاءة والخبرة، والتمثيلية الجهوية ومشاركة المغاربة المقيمين في الخارج وكذا الأشخاص في وضعية إعاقة بطريقة عرضانية.   

أيتها السيدات والسادة، اسمحوا لي أن أذكر في الأخير  بأن مجلس المستشارين يعتزم في إطار خارطة طريقه تنظيم منتدى سنوي لمجلس المستشارين والجمعيات العاملة في مجال السياسات العمومية للشباب بشراكة مع المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي (المزمع إنشاؤه) ورؤساء الجهات وكذا الهيئات الاستشارية المتلعقة بقضايا الشباب المنصوص عليها في القانون التنظيمي 111-14 المتعلق بالجهات وذلك من أجل  التشاور والتحديد التشاركي للموضوعات ذات الأولوية التي يمكن أن تدرج في إطار عمل مجلس المستشارين في مجال التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية الخاصة بالشباب.  و لذا فإن مجلس المستشارين يبقى رهن إشارتكم في جميع عمليات التفكير التشاركي والنقاش التعددي بخصوص السياسات العمومية للشباب وفي متابعة تفعيل وتقييم السياسة الوطنية المندمجة للشباب وكذا التفكير بخصوص مشروع القانون المرتقب الخاص بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

أتمنى لأشغال ندوتكم كامل النجاح.