تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الكونغرس البيروفي يجدد دعمه لمبادرة الحكم الذاتي في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية

2022-03-08
 جدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس البيروفي، السيد إيرنيستو بوستامانتي، اليوم الاثنين بالرباط، التأكيد على الدعم الكامل لمبادرة الحكم الذاتي في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية.
 
  وقال السيد بوستامانتي، في تصريح للصحافة عقب محادثاته مع رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة، أن موقف البرلمان البيروفي، من خلال لجنة العلاقات الخارجية، يتمثل في دعم الحل الذي اقترحه المغرب في سنة 2007، والمتمثل في مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، في إطار السيادة الكاملة للمملكة.
 
  من جهة أخرى، شدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس البيروفي على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البيرو والمغرب، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين، مبرزا أهمية مواصلة الدفع بالعلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية، لا سيما في مجالات صناعة الطيران والسيارات والطاقات البديلة.
 
  من جهته، أكد رئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة، أن المغرب يمضي قدما نحو توطيد الجهوية الموسعة، مشددا على أن الحل الوحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يتعين أن يتم في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
 
   وشدد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البرلمان المغربي، بغرفتيه، والبرلمان البيروفي، مبرزا الدور الذي يمكن أن يقوم به مجلس المستشارين للدفع بالعلاقات الثنائية التجارية والاقتصادية مع البيرو، خاصة في مجالات الصيد البحري والطاقات المتجددة وصناعة الطيران والسيارات.