برئاسة رئيسها السيد مامادو عليو كوندي(غينيا)، عقدت اللجنة الدائمة المعنية ب "النقل والصناعة والإتصالات والطاقة والعلوم والتكنولوجيا" ببرلمان عموم إفريقيا اجتماعا يومه السبت 12 ماي 2018 خصص لتدارس واعتماد توصيات ومقررات بشأن "الجريمة السيبرانية".
في بداية هذا الإجتماع، رحب السيد مامادو عليو كوندي، رئيس اللجنة، بالأعضاء الجدد مذكرا أن هذا الإجتماع هو آخر إجتماع تعقده اللجنة قبل تجديد مكتبها يوم الإثنين 14 ماي الجاري. بعد ذلك، استعرض النقط الواردة في جدول أعمال هذا الإجتماع ومنها بالخصوص تدارس واعتماد تقرير ورشة العمل التي نظمتها اللجنة يوم 07 مارس الماضي حول موضوع: "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتداعيات الإجرام السيبراني".
كما عرض رئيس اللجنة للدراسة مشروع التوصيات والمقرارات، وبعد مناقشة وتعديل بعض مضامينها، تقرر إعتماد هذه التوصيات والمقررات ورفعها قصد المصادقة من قبل الجلسة الختامية لبرلمان عموم إفريقيا التي ستعقد يوم الخميس 17 ماي الجاري.
ومن أهم التوصيات التي اعتمدتها اللجنة ما يلي:
- التعجيل بالتوقيع والمصادقة على إتفاقية الإتحاد الإفريقي بشأن الأمن السيبراني وحماية المعطيات الشخصية كما تم اعتمادها في يونيو 2014، والعمل على إدراج مضامين هذه الإتفاقية في التشريعات الوطنية،
- إرساء آليات سياسية وقانونية وتنظيمية للتصدي للإجرام السيبراني،
- تشكيل فرق وطنية لطوارئ المعلوميات، وتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني وتبادل المعارف والخبرات بشأن التدابير الناجعة الكفيلة بالتصدي للجريمة السيبرانية،
- وضع إستراتيجية وطنية مندمجة فعالة للإبلاغ عن الجريمة السيبرانية بما يضمن الحماية والمساعدة للضحايا والشهود.
هذا وقد شارك في هذا الإجتماع النائب السيد يحفظه بنمبارك، ممثلا للمجموعة الجهوية لإفريقيا الشمالية باللجنة، كما حضر هذا الإجتماع بصفة "ملاحظ" النائب السيد عبد اللطيف أبدوح.