مثل المستشار السيد محمد رضا لحميني (الاتحاد العام لمقاولات المغرب)، الى جانب النائبة السيدة لطيفة لبليح، بصفتهما عضوي في الشعبة الوطنية لدى الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، البرلمان المغربي في أشغال المؤتمر الحادي عشر لجمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرنكوفونيين (إOMF) التي تنظمها مؤسسة وسيط المملكة بتعاون مع هذه الجمعية حول موضوع: "التحول الرقمي والولوج الى الحقوق: رهان مشترك في الفضاء الفركوفوني: أي دور للامبودسمان والوسطاء ؟"، وذلك خلال الفترة الممتدة من 16 الى 19 ماي 2022 بمدينة مراكش.
وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بإلقاء كلمات من رئيس مؤسسة الوسيط والنائب الثاني للجمعية، وحامي المواطن بالكبيك رئيس الجمعية، وممثل المنظمة الدولية للفرنكوفونية ورئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، بمشاركة 60 وسيطا وأمبودسمانا من أعضاء الجمعية، ومساعديهم، ينحدرون من أوروبا وإفريقيا وأمريكا وآسيا، وممثلي القطاعات الحكومية المعنية، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ووكالة التنمية الرقمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
هذا وقد ساهم المستشار السيد محمد رضا لحميني في أعمال هذا المؤتمر لاسيما من خلال مشاركته في ورشة عمل بعنوان " التحول الرقمي والولوج للحقوق: تحد مشترك (الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، ومجلس أوروبا)، لحماية حقوق المواطنين" حيث سلط في مداخلته الضوء على أهمية دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف تسريع التحول الرقمي وتقليص الفجوة الرقمية والنواقص التي تعرقل هذا المسار لاسيما على مستوى النسيج المقاولاتي، خاصة في ظل أزمة كوفيد ء19.
كما أكد على أهمية تطوير وإرساء إطار قانوني ملائم ودامج ل”مقتضيات حمائية”، في جميع المبادرات والبرامج والسياسات العمومية ذات الصلة، بتحديث المرفق العمومي، ورقمنة الخدمات الإدارية، مع الحرص على ضمان اللجوء إليها بشكل متساو وعادل، ووفق شروط تضمن الحقوق الأساسية للمرتفقين، وحماية المعطيات الشخصية للمواطنين، والحق في احترام خصوصيتهم ومعاملاتهم الرقمية، من منطلق الحق في حماية الهوية الرقمية، والحق في ممارسة متطلبات المواطنة الرقمية.
وتوجت أشغال المؤتمر بالمصادقة على ميثاق مراكش، أكد من خلاله المشاركون على جعل موضوع التحول الرقمي رهانا مشتركا بين مؤسسات الوساطة في الفضاء الفرنكفوني مشددين على ضرورة ترجمة مخرجات هذه التظاهرة الدولية إلى ممارسات فعلية لحماية حقوق المرتفقين في ظل التحول الرقمي.