تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المجلس الدستوري يصرح بدستورية المادتين المعدلتين من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

2015-10-28
صرح المجلس الدستوري بموجب قراره عدد 974 المؤرخ في 27 أكتوبر 2015 بمطابقة أحكام المادتين 46 و53 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين للدستور.
ويأتي هذا القرار عقب التعديل الذي أدخله المجلس على المادتين المذكورتين في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 20 أكتوبر 2015، بمبادرة من مجموعة من أعضائه يمثلون الهيئات السياسية والنقابية والمهنية التي يتألف منها المجلس.
وللإشارة، تهدف المادتين المعدلتين إلى التقليص من النصاب القانوني المطلوب لتشكيل فريق بالمجلس من 12 عضوا إلى 6 اعضاء، وكذا من الحد الأقصى لعدد أعضاء اللجان الدائمة من 45 إلى 25.