
عقدت المجموعة الجهوية لشمال إفريقيا ببرلمان عموم إفريقيا اجتماعا تنسيقيا يومه الجمعة 11 ماي 2018 بالقاعة 4 بمقر البرلمان الإفريقي برئاسة نائب رئيسها المنتهية ولايته السيد مكايا سيد أحمد (موريتانيا) وذلك قصد انتخاب مكتبها الجديد ومرشحيها للجان الدائمة وكذا لمنتدى النساء البرلمانيات وأيضا لمجموعة الشباب البرلمانيين.
وقد حضر هذا الإجتماع السيد روجيه نكودو دانغ، رئيس برلمان عموم إفريقيا، وكذا السيد جمال بوراس، النائب الثالث لرئيس برلمان عموم إفريقيا.
وفي كلمة مقتضبة في بداية أشغال هذا الإجتماع، أكد السيد روجيه نكودو دانغ أن هذا الإجتماع يكتسي أهمية بالغة ومن شأن مخرجاته الإيجابية أن تساهم في تعزيز أجواء التعاون بين سائر أجهزة ومكونات البرلمان الإفريقي شريطة الحرص على إعمال آليات التوافق بين أعضاء مجموعة شمال إفريقيا والتي تعاني من محدودية الفرص التمثيلية المتاحة أمامها باعتبار أنها المجموعة الجهوية الأصغر ببرلمان عموم إفريقيا. من جهته، ألح السيد جمال بوراس على ظرورة إعادة النظر في تركيبة المجموعات الجهوية الخمس لبرلمان عموم إفريقيا بما يحقق المساواة والإنصاف لكل جهات إفريقيا معتبرا أن من حق كل جهة من جهات برلمان عموم إفريقيا في ترأس لجنتين على الأقل من اللجان الدائمة العشر بالبرلمان الإفريقي.
في هذا السياق، استعرض أعضاء المجموعة النقط الواردة في جدول الأعمال، وبعد مناقشات مستفيضة والتي تلاها تقديم الترشيحات للمناصب المقترحة، انتخبت المجموعة الأعضاء التاليين:
1- مكتب المجموعة الجهوية لشمال إفريقيا:
- النائب مصطفى الجندي (مصر)، رئيسا للمجموعة؛
- النائب مكايا سيد أحمد (موريتانيا)، نائبا لرئيس المجموعة،
- النائب صالح قلمة (ليبيا)، مقررا المجموعة.
2- منصب ممثل المجموعة بلجنة المراجعة والحسابات العامة:
- النائب عبد القادر موخلوة (الجزائر).
وفي إطار هذا الإجتماع، بث أعضاء المجموعة الجهوية لشمال إفريقيا في المرشحين للعضوية باللجان الدائمة وكذا لمكاتب هذه اللجان وباقي المنتديات الموازية لبرلمان عموم إفريقيا.
في هذا السياق، توزع البرلمانيون المغاربة على اللجان الدائمة وذلك كما يلي:
- النائب محمد زكراني، عضوا باللجنة الدائمة المعنية بالاقتصاد القروي والفلاحة والموارد الطبيعية والبيئة،
- النائب عبد اللطيف أبدوح، عضوا باللجنة الدائمة المعنية بالتجارة والجمارك والهجرة،
- النائب نور الدين قربال، عضوا باللجنة المعنية بالتعاون والعلاقات الدولية وتسوية النزاعات،
- النائب يحفظه بنمبارك، عضوا باللجنة الدائمة المعنية بالنقل والصناعة والمواصلات والطاقة والعلوم والتكنولوجيا،
- النائبة مريم اوحساة، عضوا باللجنة الدائمة المعنية بالشؤون القانونية وحقوق الإنسان.
وستنتخب اللجان الدائمة العشر بالبرلمان الإفريقي مكاتبها يوم الإثنين 14 ماي الجاري.