مثلت المستشارة السيدة آمال العمري، رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين الشعبة المغربية لدى الجمعية البرلمانية الفرنكفونية في اجتماع شبكة النساء البرلمانيات التابعة لهذه المنظمة، والذي عقد يوم 19 يناير 2021 عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة ممثلات عن الشعب البرلمانية للدول الاعضاء بالجمعية.
في بداية اللقاء، قدمت رئيسة الشبكة النائبة الكندية السيدة Maryse Gaudreault، عرضا موجزا لأهم الانشطة التي نظمت وأنجزت خلال الفترة ما بين يوليوز 2019 ويناير 2021 وخصوصا فيما يتعلق بقضايا العنف ضد النساء عبر احداث مجموعة عمل تعنى بصياغة سياسة اطار واعتماد منهجية للحد من حالات التحرش ببرلمانات الدول الفرنكفونية. واستعرضت السيدة العمري، في هذا الصدد، مختلف المبادرات التشريعية والقانونية والتحسيسية التي اعتمدها المغرب من قبيل انخراط البرلمانيات والبرلمانيين في حملة الامم المتحدة "لون العالم برتقاليا" لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي. وثمنت المستشارة المغربية مبادرة الشبكة في اعتماد وثيقة مرجعية تتضمن مجمل التشريعات والمبادرات ذات الصلة بظاهرة التحرش، متسائلة عن العقوبات التي سيتضمنها التقرير وكيفية ملائمتها مع طبيعة المؤسسة البرلمانية.
كما تم خلال هذا الاجتماع تقديم مشاريع تقارير حول عدد من المواضيع المتعلقة "بدور النساء في الصناعات الاستخلاصية"، و"التمكين الاقتصادي للنساء، و"اختيار مسارات التعليم للفتيات"، وكذا التقرير النهائي ومشروع توصية حول "العنف الالكتروني ضد النساء والأطفال".
وتفاعلت السيدة أمال العمري مع أبرز مضامين هذه التقارير التي سيتم تدارسها بشكل مفصل وموسع خلال الاجتماع المقبل لشبكة النساء البرلمانيات بمناسبة عقد الدورة الافتراضية 46 للجمعية البرلمانية الفرنكفونية يومي 28 و29 يناير 2021 التي كان سيستضيف أشغالها البرلمان المغربي بصفة حضورية.