يشارك المستشار البرلماني عبد اللطيف أبدوح عضو برلمان عموم إفريقيا، في مهمة ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لمراقبة الانتخابات الرئاسية بجمهورية غينيا بيساو في دورها الثاني المقرر إجراؤها يوم الاحد 29 دجنبر 2019.
وكانت جمهورية غينيا بيساو قد تجاوزت كل الصعوبات السياسية والدستورية القانونية، وأجرت الانتخابات الرئاسية، أسفرت نتائج إقتراعها في الدور الاول على فوز المرشح السيد DOMINGOS SIMOES Pereira بالمرتبة الأولى بنسبة 40,13 في المائة، ووصيفه السيد UMARO SISSOCO EMBALO بالمرتبة الثانية بنسبة 27,6 في المائة.
وبعد ان لم يتمكن اي إسم من المرشحين (12) الحصول على نسبة 51 في المائة من الأصوات، وبموجب دستور الجمهورية، قررت اللجنة الوطنية للانتخابات الرئاسية لجمهورية غينيا بيساو اجراء الدور الثاني لهذه الانتخابات، يوم الاحد 29 دجنبر 2019، حيث سيتنافس الفائز الأول والثاني على منصب رئاسة جمهورية غينيا بيساو.