ويتميز هذا الحدث بمشاركة الحكومة، ورؤساء مجالس الجهات، ومسؤولي المؤسسات الوطنية، وممثلي هيآت المجتمع المدني، فضلا عن شركاء مجلس المستشارين الدوليين.
ويأتي تنظيم النسخة الثانية من الملتقى البرلماني، تتويجا للتوصيات المنبثقة عن النسخة الأولى من الملتقى، وكذا الخلاصات الهامة للورشات التحضيرية الموضوعاتية التي نظمها المجلس يومي 25 و 26 كتوبر 2017 .
ويهدف هذا الملتقى إلى القيام بقراءة موضوعية لتجربة الجهوية المتقدمة، والمساهمة في التفاعل مع مختلف القضايا والإشكالات المطروحة، عبر مشاركة المتدخلين من فاعلين سياسيين واقتصاديين واجتماعيين ومدنيين...، وذلك في ثلاثة محاور أساسية للملتقى تتوزع كما يلي:
- الهياكل الإدارية وتدبير الموارد البشرية الجهوية؛
- برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب: أسس التنمية الجهوية؛
- تعزيز الموارد المالية الجهوية.
ويكتسي تنظيم الملتقى البرلماني الثاني للجهات، أهمية خاصة على اعتبار أن برمجته تأتي قبل مناقشة مشروع قانون المالية للسنة 2018، مما سيمكن السيدات والسادة المستشارين المحترمين من استثمار التوصيات التي ستصدر عن أشغاله، لإدخال تعديلات نوعية على مشروع قانون المالية في الجوانب التي تهم الجهات، وأيضا المساهمة في الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي في تنفيذ التوجيه الملكي السامي للحكومة لـ"وضع جدول زمني مضبوط لاستكمال تفعيل الجهوية المتقدمة".
ويمثل هذا الملتقى فرصة أمام جميع الفاعلين في منظومة تدبير الجهوية، للمشاركة في مواكبة تقييمية للإطار القانوني والتراكم التدبيري المنبثق من واقع الممارسة الجهوية.
إن تنظيم مجلس المستشارين للنسخة الثانية من الملتقى البرلماني للجهات كإطار للتنسيق المؤسساتي والتفكير الجماعي في سبيل التفعيل السليم لورش الجهوية المتقدمة، يأتي كذلك اعتبارا لخصوصية تركيبة المجلس السياسية والمجالية والاقتصادية والنقابية، والتي تجعل منه برلمانا وصوتا للجهات بامتياز، بما يتماشى مع الأهمية التي تحظى بها الجهوية المتقدمة كورش استراتيجي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ومع الأدوار الجديدة التي أقرها دستور 2011 لمجلس المستشارين.