تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المنتدى البرلماني الدولي: فرصة لتحديد معالم نموذج مغربي للعدالة الاجتماعية

2016-02-12

قال رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش ، اليوم الجمعة بالرباط، إن المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية المزمع تنظيمه يومي 19 و20 فبراير الجاري، سيشكل فرصة لتحديد معالم نموذج مغربي للعدالة الاجتماعية، بالارتكاز على الفرص الدستورية الجديدة، ومكتسبات المبادرات الوطنية الرائدة في هذا المجال في تكامل تام مع أجندات التنمية المستدامة الأممية.

   وأوضح السيد بن شماش، خلال ندوة صحافية، أن هذا المنتدى، الذي سينظمه مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يهدف أيضا إلى تحديد أدق لدور البرلمان في بناء النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، انطلاقا من أدواره الدستورية في مجال التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، بالإضافة إلى المساهمة واستكشف سبل الترافع بمعية شركاء وأصدقاء المغرب من أجل إغناء المنظومة الأممية للعدالة الاجتماعية.

  وأبرز أن التحديات التي يتوخى المجلس رفعها خلال هذا المنتدى، الذي سينظم بمناسبة تخليد اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية (20 فبراير) تتمثل في ضمان التقائية السياسات العمومية التي تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، ليس على المستوى القطاعي فقط، وإنما على المستوى الترابي أيضا، إضافة إلى تحدي تحقيق استهداف أنجع لسياسات العدالة الاجتماعية للفئات الهشة .

  وأضاف أن المجلس يعتزم بمعية شركائه الوطنيين والدوليين المساهمة في مناقشة هذه التحديات وتقديم الإجابات الكفيلة فعها، وذلك في إطار أجرأة الهدف الثالث من استراتيجية عمل المجلس المتمثل في جعله فضاء للحوار  العمومي والنقاش المجتمعي التعددي، خاصة ما يتعلق بإعمال الدستور وتحقيق الطابع الفعلي للتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

   ولتحقيق الأهداف المسطرة، أشار السيد بن شماش إلى أن المجلس أعد برنامجا حافلا لاحتضان هذا المؤتمر يتضمن، إلى جانب الجلسة الافتتاحية، أربع جلسات، تخصص الأولى منها لتقديم وتحليل منظومة الأمم المتحدة للعدالة الاجتماعية وآلياتها الدولية، فيما تهم الثانية التجربة المغربية في مجالات العدالة الاجتماعية وأسسها المعيارية في السياسات العمومية،أما الجلسة الثالثة فستخصص لأدوار البرلمان في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال أدواره الدستورية الأساسية المتمثلة في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية، وستتمحور الجلسة الرابعة حول استكشاف معالم نموذج مغربي للعدالة الاجتماعية، بالاستناد إلى المتطلبات الدستورية والالتزامات الوطنية والدولية، إضافة إلى تنظيم معرض لتقديم النصوص والوثائق ذات الصلة بموضوع العدالة الاجتماعية.

 يذكر ان هذا المنتدى سيشهد مشاركة منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، بالإضافة إلى وكالات التعاون الدولي، والاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات البرلمانية الإقليمية، والبرلمانات الشريكة والصديقة، وممثلون عن القطاعات الحكومية، ومجالس الجهات،  والمنظمات النقابية والمهنية، وفعاليات المجتمع المدني.

 

الرباط/  12 فبراير 2016 /ومع/