نظمت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بشراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الاسلامي للتنمية "المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية: أثر كوفيد-19 على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ودور البرلمانات"، وذلك يوم 26 نونبر 2020 بمشاركة ممثلين عن البرلمانات العربية وخبراء من المنظمات الإقليمية والدولية، ومن وكالات الأمم المتحدة.
وقد شكل هذا المنتدى، الذي كان فيه مجلس المستشارين ممثلا بالسيد عبد الحميد الصويري، الخليفة الخامس لرئيس مجلس المستشارين، إلى جانب ممثلين عن مجلس النواب، فرصة لتبادل وتقاسم الخبرات والدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19، وكذا إبراز دور البرلمانات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، لاسيما في ظل التحديات المرتبطة بالحائحة ورصد التقدم المحرز في هذا المجال.
وخلال هذا اللقاء، استعرض خليفة رئيس المجلس أبرز التدابير التي اعتمدها البرلمان المغربي بمجلسيه، لضمان سيرورة العمل البرلماني في ظل تداعيات جائحة الكوفيد-19، بحيث وضع مجلس المستشارين نظاما اسثنائيا للاشتغال يستجيب من خلاله لكل مرحلة من مراحل تطور الوضعية الوبائية. وأشار السيد الصويري إلى أنه وعلى الرغم من ظرفية الجائحة، حرص مجلس المستشارين على إيلاء اهتمام أكبر لتتبع أهداف التنمية المستدامة وجعل الجائحة في قلب الاهتمام من خلال المبادرات التشريعية والرقابية (الأسئلة الكتابية والشقهية، الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، بالاضافة إلى القيام بمهمات استطلاعية للمؤسسات الاستشفائية..).
وخلص السيد الصويري إلى أن من أهم أسباب النجاح لتثمين دور البرلمانيين في تتبع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يتجلى في ضرورة توفير المعلومة للبرلمانيين ومراعاة التنسيق فيما بين الجهازين التنفيذي والتشريعي والمؤسسات الدستورية، وكذا تعميق التشاور مع الفاعلين الاقتصاديين ومنظمات المجتمع المدني.