^ "1"
المواد المعدلة من النظام الداخلي للمجلس بعد ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية رقم 19/93. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 17 يوليوز 2019 مناقشة المواد المقترح تعديلها لترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية رقم 19/93.

- وافقت اللجنة على المواد المعدّلة، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 22 يوليوز 2019 بعد تعديلها.

- تقرير اللجنة.

- وافق عليها المجلس بالاجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 02 غشت 2019.

- المواد المعدلة من النظام الداخلي للمجلس بعد ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية رقم 19/93. كما وافق عليها مجلس المستشارين.