Overview
- شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 17 يوليوز 2019 مناقشة المواد المقترح تعديلها لترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية رقم 19/93.
- وافقت اللجنة على المواد المعدّلة، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 22 يوليوز 2019 بعد تعديلها.
- وافق عليها المجلس بالاجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 02 غشت 2019.