تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الندوة الموضوعاتية الجهوية حول "تنمية المناطق القروية والجبلية: رافعة للجهوية المتقدمة والعدالة المجالية – جهة بني ملال نموذجا"

2022-06-18

كلمة افتتاحية لأشغال الندوة الموضوعاتية الجهوية حول "تنمية المناطق القروية والجبلية: رافعة للجهوية المتقدمة والعدالة المجالية – جهة بني ملال نموذجا"

السيد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين

مقر جهة بني ملال-خنيفرة

السبت 18 يونيو 2022

 

السيد والي جهة بني ملال خنيفرة،

السيد رئيس جهة بني ملال خنيفرة،

السادة عمال عمالات وأقاليم الجهة،

السيدات والسادة البرلمانيين،

السيدات والسادة المنتخبين المحليين،

السيدات والسادة ممثلي المؤسسات الدستورية وممثلي القطاعات الوزارية وطنيا ومحليا،

الحضور الكريم،

يشرفني أن أفتتح أشغال هذه الندوة الموضوعاتية الجهوية التي ينظمها مجلس المستشارين بشراكة مع جهة بني ملال-خنيفرة في موضوع "تنمية المناطق القروية والجبلية: رافعة للجهوية المتقدمة والعدالة المجالية -جهة بني ملال خنيفرة نموذجا"، وهي الندوة الموضوعاتية الجهوية الثالثة من نوعها منذ انطلاق مسلسل الفعاليات الحوارية والفكرية ذات الصلة، في إطار الملتقى البرلماني للجهات، الذي انعقدت دورته التأسيسية يوم 6 يونيو 2016، كإطار للحوار والتنسيق المؤسساتي حول سبل تنزيل الورش الإصلاحي المهيكل المتمثل في "الجهوية المتقدمة"، والأولى من نوعها في إطار الولاية الحالية لمجلس المستشارين ولمجالس الجهات.

وتندرج فعاليات هذه الندوة الموضوعاتية الجهوية في سياق استمرارية مساعي مجلس المستشارين، بما هو امتداد للمجالات الترابية بالنظر إلى تركيبته واختصاصاته المتفردة، إلى الاضطلاع بدور "برلمان الجهات"، بمعية شركائه المؤسساتيين. وذلك من منطلق الاقتناع التام بأن ورش الجهوية المتقدمة يحتاج إلى دعم مستمر لتوطيد أسسه، وإبراز الإيجابيات المتعددة التي ينطوي عليها، وفي مقدمتها تطوير منظومة الحكامة الترابية وإغنائها، وتوسيع مجال مشاركة المواطنين في مسلسل تدبير الشأن المحلي، بما يتيح كامل إمكانيات التجاوب مع الانشغالات والتطلعات المعبر عنها وتسخير الإمكانيات اللازمة لتحقيق العدالة المجالية.

حضرات السيدات والسادة،

إن مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة،بما تشكله من عمق استراتيجي للتحول الاقتصادي والإداري ببلادنا وكذلك قاعدة صلبة لتحقيق نجاعة أكبر للسياسات العمومية، يبقى متعثرا وغير قادر على تقليص الفوارق المجالية ما بين الجهات وما بين المجالات الترابية داخل كل جهة على حدة. ولا أدل على ذلك، أن العديد من الدراسات التي تم إنجازها من طرف مؤسسات وطنية محترمة، قد خلصت إلى ما يؤكد خطورة التفاوتات المجالية وانعكاساتها السلبية على مسلسل التنمية ببلادنا. ومن تلك الخلاصات، نذكر على سبيل المثال لا الحصر:

  • أن هناك تركيزا مجاليا قويا للأنشطة الاقتصادية، وضعفا في استثمار القدرات المجالية، بحيث أن 7 في المائة من المجال يساهم بـ58 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب اندماج ضعيف للمخططات الحضرية (خلاصة لدراسة أنجزها قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة)؛
  • أن أربع جهات فقط تساهم بأزيد من 62% من نمو الاقتصاد الوطني، وجهة واحدة تساهم بحوالي 48% من نمو الناتج الداخلي الخام ببلادنا (خلاصة أصدرتها وزارة الاقتصاد والمالية)؛
  • وأنّ المدّة التي تحتاجها بلادنا للتقليص من الفوارق الجهوية الحالية إلى حدود النّصْف، حسب تحليل أجرته المندوبية السامية للتخطيط،تبلغ حواليْ 24 سنة.

حضرات السيدات والسادة،

تشكل تنمية المناطق القروية والجبلية رهانا محوريا لتحقيق العدالة المجالية، ذلك أنه،  وعلى الرغم من الجهود الجبارة المبذولة من قبل الحكومة، من خلال تنفيذ مشاريع واستراتيجيات تنموية تهدف إلى تحسين مستوى عيْشِ الساكنة في هذه المناطق، إلا أنها لم تتمكّن من تقليص حدّة الفوارق المجالية القائمة، إن على مستوى الجهات فيما بينها أو على مستوى المجالات الترابية على صعيد النفوذ الترابي لنفس الجهة.

وتثير تنمية المناطق القروية والجبلية في المجمل مجموعة من التساؤلات التي يتعين الوقوف عندها، من قبيل:

  • أثر البرامج الحكومية والسياسات العمومية ذات الصلة بتنمية وتأهيل المناطق القرويّة والجبلية؟
  • مدى فعالية ونجاعة الجهود المبذولة لتنمية الفلاحة المقاومة للتحولات المناخية والحفاظ على الموارد الطبيعية بالمناطق القرويّة والجبلية؟
  • مساءلة وتقييم ما تم القيام به، في مجال إعداد التراب الوطني والتعمير، لتأهيل وتنمية المراكز القروية الصاعدة وإنجاز وثائق التعمير لفائدتها؟
  • واقع ومآل البرنامج الوطني للمراكز القروية الصاعدة (2018-2021)؟
  • مساءلة ما تم القيام به في إطار برنامج المساعدة المعمارية لفائدة العالم القروي، الرامي إلى تزويد الساكنة بالتصاميم المعمارية مجانا وإنجاز تصاميم إعادة هيكلة الدواوير؟
  • مآل كل من برنامج تنمية العالم القروي في إطار تقليص الفوارق المجالية بالوسط القروي، الذي يهم الفترة الممتدة ما بين  2017 -2023 و"البرنامج المندمج لتنمية المناطق الجبلية"؟
  • حدود تدخل كل من الجهة ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات في تنمية المناطق القروية والجبلية؟
  • تطور تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية في ضوء تجارب التعاقد بين الدولة والجهات من خلال عقود-البرامج؟

تلكم، حضرات السيدات والسادة، بعض التساؤلات المطروحة على طاولة النقاش ضمن فعاليات هذه الندوة الموضوعاتية الجهوية، والتي نتطلع إلى أن تشكل الإجابات عنها، من زاوية الحكامة والالتقائية والتمويل، مسالك تفكير يمكن ترصيدها ضمن أرضية الملتقى البرلماني الرابع للجهات الذي تم تحديد يوم 20 يوليوز المقبل موعدا لتنظيمه بمقر مجلس المستشارين، تحت شعار "مأسسة النهج التعاقدي كأداة للشراكة بين الدولة والجهات"، لا سيما من خلال الوقوف عند الدروس المستقاة من تجربة جهة بني ملال-خنيفرة في مجال التعاقد، باعتبارها إحدى الجهتين التجريبيتين للتعاقد بين الدولة والجهات عبر آلية "العقود-البرامج".

حضرات السيدات والسادة،

اسمحوا لي في ختام هذه الكلمة، أن أتوجه بالشكر إلى كافة المشاركات والمشاركين في هذه الندوة، من مؤسسات ومنتخبين وأطر إدارية وفعاليات مدنية، على تلبيتهم الدعوة.

والشكر موصول أيضا إلى كافة نساء ورجالات الإعلام الذين يواكبون معنا فعاليات هذه الندوة، التي نتمنى لأشغالها كامل النجاح.

وفقنا الله وإياكم لما فيه خير للصالح العام تحت القيادة الرشيدة والمتبصرة لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والذي ندعو الله عز وجل، بهذه المناسبة، أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما وأن يسبغ على مقامه العالي بالله رداء الصحة ودوام العافية، وأن يمعن في تحقيق ما يحبه ويرضاه لشعبه الوفي من خير وتقدم وازدهار.

 

وشكرا على حسن الإصغاء.