السيد والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة المحترم؛
السيد رئيس جهة الرباط-سلا-القنيطرة المحترم؛
زملائي، السادة البرلمانيين المحترمين؛
السيدات والسادة أعضاء مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة المحترمين؛
الحضور الكريم؛
يطيب لي أن أسهمفي افتتاح أشغال هذه الندوة الموضوعاتية الجهوية التي ينظمها مجلس المستشارين بشراكة مع جهة الرباط-سلا-القنيطرة في موضوع "دور الجهة في التنمية الاقتصادية وتحديات النهوض بالاستثمار"؛ وهي ندوة تحضيرية لأشغال الملتقى البرلماني الخامس للجهات المزمع تنظيمه يوم الأربعاء 20 دجنبر 2023 في موضوع "تحرير النمو الاقتصادي عبر المجالات الترابية".
ويأتي اختيار هذا الموضوع في سياق مواكبة الملتقى البرلماني للجهات، باعتباره "برلمانا للجهات" وإطارا مؤسساتيا للحوار وتبادل الرؤى بين مختلف الفاعلين المعنيين بتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، لما استجد من إصلاحات مواكبة لهذا الورش الإصلاحي المهيكل، والذي يحتاج إلى دعم مستمر لتوطيد أسسه، وإبراز الإيجابيات المتعددة التي ينطوي عليها، وفي مقدمتها تطوير منظومة الحكامة الترابية وإغنائها، وتسخير كل الإمكانيات اللازمة لمواجهة التحديات التنموية.
حضرات السيدات والسادة؛
اليوم، وبعد عديد الإصلاحات المؤسساتية المواكبة ذات الصلة، وعلى رأسها اعتماد ميثاق وطني جديد للاستثمار يتضمن جيلا جديدا من التدابير الإدارية الرامية إلى النهوض بالاستثمار، بعد أن تم في وقت سابق اعتماد ميثاق وطني للاتمركز الإداري واستصدار مرسوم لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، فقد ارتأى مجلس المستشارين بمعية شركائه المؤسساتيين أن يتم التوقف خلال هذه السنة عند مكانة وأدوار الجهة في هذه الدينامية، من زاوية التكامل والالتقائية والتنمية الاقتصادية المندمجة في مواجهة تحديات تقليص الفوارق المجالية.
عطفا على ما سلف، وعلى ضوء تعديل المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية من أجل إحقاق التكامل مع سياسة اللاتمركز الإداري عبر التنصيص على تفعيل دور اللجنة الجهوية للتنسيق في مسلسل إعداد البرنامج التنموي، وفي سياق مواكبة إعداد وتنزيل التصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية وعقود البرامج بين الدولة والجهات، يتعين علينا اغتنام هذه المناسبة لتعميق النقاش حول مدى تكريس مداخل الالتقائية على صعيد الاختصاصات التنموية اللامركزية واللاممركزة في التدبير الأمثل للاقتصاد الترابي.
وهو السؤال الذي نأمل في أن تفضي أشغال الجلسة الأولى إلى بلورة عناصر إجابة واقعية عنه.
على صعيد آخر، وحيث يلاحظ أن المجالات الترابية لا تستفيد من ثمار النمو على قدم المساواة، مما يعمق الفوارق المجالية بين الأقاليم المشكلة لنفس الجهة، تتوخى الجلسة الثانية من أشغال هذه الندوة تسليط الضوء على جهود جهة الرباط-سلا-القنيطرة في تحسين جاذبية وتنافسية العمالات والأقاليم المنتمية إلى نفوذها الترابي على ضوء ما أتى به الميثاق الوطني الجديد للاستثمار من تدابير تحفيزية. ويجدر التساؤل هنا، بشكل خاص، عن تصورات الجهة ومختلف الفاعلين المحليين بشأن كيفيات توظيف الأشكال الثلاث للمنح (المنح المشتركة والمنح القطاعية والمنح الترابية للاستثمار) لغاية تحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات.
ونأمل في أن تشكل أشغال الجلسة الثانية أيضا فرصة للاطلاع على الإنجازات المسجلة في إطار "برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية" على صعيد الجهة، باعتباره، إلى جانب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، آلية رئيسية لتقليص التفاوتات المجالية من حيث التجهيزات والخدمات الأساسية، ناهيك عن أنه يشكل مجالا خصبا لتفعيل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهة، من قبيل "تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء" و"فك العزلة" و"تأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والبنيات التحتية"، بالإضافة إلى بعض الاختصاصات الذاتية للجهة، لاسيما "بناء وتحسين وصيانة الطرق غير المصنفة".
تلكم أهم التساؤلات التي يجب أن تؤطر أشغال هذه الندوة، التي نأمل في أن تفضي إلى بلورة خلاصات تشكل أرضية للنقاش ضمن أشغال الملتقى البرلماني الخامس للجهات، في أفق استشراف عناصر خارطة طريق شمولية لتحرير النمو الاقتصادي عبر المجالات الترابية.
حضرات السيدات والسادة الأفاضل،
في ختام هذه الكلمة، أريد توجيه الشكر إلى السيد والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، وإلى مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، رئيسا ومكتبا، على تفاعلهم الإيجابي والسريع مع مبادرة تنظيم هذهالندوةالموضوعاتية الجهوية.
كما أتوجه بالشكر إلى كافة البرلمانيين ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم ورؤساء الغرف المهنية وكل الفاعلين في التنمية الاقتصادية على صعيد الجهة، الذين لبوا الدعوة للمشاركة في فعالياتهذهالندوة.
والشكر موصول أيضا لممثلي المؤسسات الحاضرين معنا، وأخص بالذكر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمديرية العامة للجماعات الترابية والجمعية المغربية للجهات والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات والمصالح الوزارية اللاممركزة.
ولا تفوتني الفرصة دون أن أشكر الخبراء الذين يشاركون معنا في هذه الندوة، ويواكبون معنا مختلف مراحل الأشغال التحضيرية للملتقى البرلماني للجهات في نسخته الخامسة.
أتمنى لأشغال هذه الندوة الموضوعاتية الجهوية كامل التوفيق والنجاح، وشكرا على حسن الإصغاء.