Overview
يهدف هذا النص إلى تعديل وملائمة أحكام النظام الداخلي لمجلس المستشارين الموافق عليه سنة 1998 مع مقتضيات دستور 2011 وذلك بإدخال تعديلات على مقتضياته المتعلقة باللجان الدائمة والمؤقتة ووضعية عضو مجلس المستشارين والفرق والمجموعات البرلمانية والجلسات العامة والمقتضيات المتعلقة بالأسئلة وعلاقة مجلس المستشارين بالمؤسسات الدستورية الأخرى. وبعد الموافقة عليه من طرف مجلس المستشارين أحيل إلى المجلس الدستوري طبقا للفصل 69 من الدستور، غير أن قرار المجلس الدستوري الصادر بتاريخ 14 نوفمبر 2013 صرح من خلاله بتعذر البت بمطابقة النظام الداخلي للدستور بسبب تقديمه في شكل تعديلات على النص الأصلي ودون إيراده الكامل للعديد من مواده، وهو ما تم تداركه في هذا النص الجديد.