تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الوفد البرلماني المغربي يحشد دعم برلمانات العالم

2015-04-04

أقرت الجمعية العامة 132 للإتحاد البرلماني الدولي في اجتماعها المنعقد مساء اليوم 29 مارس 2015 بالعاصمة الفيتنامية هانوي بندا طارئا يدعو برلمانات العالم إلى تكثيف جهودها من أجل محاربة الأعمال الإرهابية بجميع أشكاله التي يقترفها تنظيمي داعش وبوكو حرام والتي يذهب ضحيتها المدنيين خاصة منهم النساء والفتيات.

ومكنت المشاورات التي أجرتها العديد من الشعب البرلمانية من التوافق على تدعيم المقترح الذي تقدمت به كل من بلجيكا وأستراليا، في الوقت الذي تقدمت فيه كل من إيران، مدعومة من قبل البرلمانات الأسيوية، وسوريا بالإضافة لمالي بمقترحات بنود طارئة لم تتمكن من حشد الأصوات الضرورية لإقرارها من قبل الجمعية العامة.

وقد ساهم قرار الشعبة المغربية الذي عبر عنه في كلمة أمام الجلسة العامة المستشار السيد حميد كوسكوس، عضو الوفد البرلماني المغربي، والرامي إلى سحب المقترح المغربي من جدول المنافسة لدمجه ضمن البند الطارئ الذي تقدمت به كل من بلجيكا وأستراليا، من تعزيز حظوظ إقرار البند الثنائي البلجيكي – الأسترالي وذلك على خلفية سلسلة من المشاورات واللقاءات التي عقدتها الشعبة البرلمانية المغربية مع العديد من الشعب الأعضاء في المجموعات الإفريقية والعربية والإسلامية.

ويذكر أن الشعبة البرلمانية المغربية لدى الاتحاد البرلماني الدولي قد تميزت في السنوات الأخيرة باقتراحها للعديد من البنود الطارئة التي تتناول جملة من القضايا الراهنة التي تستأثر باهتمام الرأي العام الدولي خاصة منها قضايا استتباب الأمن والسلم العالميين ومحاربة الإرهاب وضمان الحماية المدعمة للموروث الثقافي للإنسانية المستهدف بالتدمير والنهب من قبل التنظيمات الإرهابية وكذا الآليات الكفيلة بوضع حد للاتجار في البشر.

للتذكير، فقد سبق وأن صادقت الجمعية العمة 130 للإتحاد البرلماني الدولي التي انعقدت بجنيف يوم 17 مارس 2014 على مقترح بند طارئ تقدمت به الشعبة البرلمانية المغربية يدعو إلى تدعيم الجهود الدولية الرامية إلى مساعدة جمهورية أفريقيا الوسطى لتجاوز أوضاعها السياسية والأمنية التي عاشتها أوائل نفس السنة بفعل الصراع المسلح بين ميليشيات "سيليكا" و "أنتي بالاكا".