تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الوفد المغربي يدعو لتشكيل "شبكة برلمانية بشأن العمل المناخي".

2022-03-23
دعا المستشار البرلماني كمال أيت ميك شباب العالم إلى إجراء تغيرات سلوكية فردية وجماعية في أنماط حياتهم وذلك للإسهام في الحد من تداعيات التغيرات المناخية المتنامية.
 
وأكد المستشار كمال أيت ميك، خلال المناقشة العامة في الجمعية 144 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة ببالي بأندونيسيا حول موضوع: "الوصول إلى الدرجة صفر من الانبعاثات: حشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ"، على أهمية الإسراع في إنجاز انتقال طاقي شامل ومتنوع بحلول عام 2030 يعطي الأولوية للنجاعة الطاقية وللطاقة المستدامة.
 
 وحث المستشار كمال أيت ميك، عضو منتدى البرلمانيين الشباب بالاتحاد البرلماني الدولي، البلدان والمؤسسات ذات الصلة على إشراك الشباب في جميع عمليات صنع القرار المتعلقة بتغير المناخ وتخطيط السياسات المناخية وتنفيذها وتقييمها على المستويات المتعددة الأطراف وكذا على المستويات الوطنية والمحلية. 
 
في ذات السياق، دعا المستشار ٱيت ميك الحكومات إلى ضمان تعليم شامل ودامج حول التغيرات المناخية وأيضا محو الأمية المناخية وذلك وفقاً للأجندات الدولية.
 
وقد شكلت مناسبة انعقاد الجمعية 144 للاتحاد البرلماني الدولي فرصة قدم فيها المستشار البرلماني كمال أيت ميك باسم الوفد المغربي مقترحا يتعلق بإنشاء "شبكة برلمانية للشباب بشأن العمل المناخي" تكون حلقة وصل بين البرلمانات الوطنية لرصد وتتبع الإجراءات التي تتخذها الحكومات في مجال الوفاء بالتزاماتها في ما يتعلق بأزمة المناخ، وكذا تبادل الخبرات في هذا الشأن بين البرلمانيين الشباب في جميع أنحاء العالم.