طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور ومقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 31 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، عقد مجلس المستشارين جلسة عامة يوم الثلاثاء 20 دجنبر 2016، خصصت لانتخاب الخليفة الرابع لرئيس مجلس المستشارين.
الجلسة ترأسها رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بنشماش، وقد أسفرت عن انتخاب السيد المستشار عبد القادر سلامة باسم فريق التجمع الوطني للأحرار خليفة رابعا لرئيس مجلس المستشارين، وذلك وفقا للنتائج التالية:
المصوتون: 57
الأصوات المعبر عنها: 54
الممتنعون:لا أحد
الأصوات الملغاة: 3