انتخبت المستشارة السيدة أمال العمري يوم الاثنين 12 يونيو، عضوا بمجلس إدارة منظمة العمل الدولية وذلك خلال مؤتمرها 106 المنعقد بجنيف في الفترة من 05-16 يونيو 2017، حيث حصلت السيدة امال العمري على95 صوتا من أصل 129 صوت، في إطار انتخاب ممثلي العمال، وبذلك احتلت المرتبة الخامسة من أصل تسعة عشر نائب. اثنان منهم مخصصان لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. حيث لأول مرة يحصل ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على التمثيلية إلى جانب المغرب في شخص السيدة العمري التي انتخبت للولاية الثانية.
ويذكر أن هذا المؤتمر الذي يعتبر بمثابة برلمان لمنظمة العمل الدولية العضو بمنظمة الأمم المتحدة يعرف مشاركة ثلاث دوائر انتخابية تمثل على التوالي الحكومات وأرباب العمل والعمال، والذي تنظم به انتخابات من اجل اختيار مجلس إدارة مكتب العمل الدولي للسنوات الثلاث المقبلة (2017-2019). وبذلك يعتبر هذا الفوز تتويجا لمكانة المغرب الدولية واعترافا بمسار مناضلة نقابية وتقديرا للجهود التي قامت بها في الولاية السابقة من دفاع مستميت عن العمل اللائق واحترام الحقوق الأساسية للعمال والترافع من اجل المصادقة وتنفيذ المعايير الدولية للعمل في المنطقة وفي جميع انحاء العالم. وبالمصداقية التي يحظى بها الاتحاد المغربي للشغل لدى المنتظم الدولي الخاص بعالم الشغل واشعاعه الدولي.