بناء على أحكام الفصل 130 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، وعلى أحكام النظام الداخلي لمجلس المستشارين ذات الصلة، عقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 31 يناير 2023 جلسة عامة خصصت لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية، في إطار تجديد الثلث الثاني لأعضائها.
وبعد اجراء عملية الانتخاب، وفقا للإجراءات والتدابير القانونية ذات الصلة، أسفرت نتائج التصويت عن انتخاب السيد "محمد ليديدي" عضوا جديدا بالمحكمة الدستورية، بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، كالتالي:
- الأصوات المعبر عنها: 89
- الأصوات المعتبرة صحيحة: 80
- الأصوات الملغاة: 09