تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

انعقاد الجلسة العامة السادسة عشرة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط

2022-03-09
تشارك شعبة مجلس المستشارين في أشغال الجلسة العامة السادسة عشرة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، وذلك يومي 09-10 مارس 2022.
افتتح أشغال هذه الدورة السيد صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يليه كلمة السيد   Gennaro Miglior رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، تليها رسالة مسجلة من سعادة السيد Tedros Adhanom Ghebreyesus المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، كما سيقوم السيد Sergio Piazzi، الأمين العام لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، بإلقاء كلمة السيد Antonio Guterres الأمين العام للأمم المتحدة. 
وستعرف أشغال هذه الدورة انعقاد اجتماعات اللجان الثلاث الدائمة، وسيتم خلاله عرض التقارير ذات الصلة واعتماد القرارات المتعلقة بشأنها، كما سيتولى أعضاء برلمان البحر الأبيض المتوسـط مراجعة ومناقشـة التقارير ومشاريع القرارات حول القضايا ذات الأولوية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، ومن بينها التطورات السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتهديد المتنامي للإرهاب، والتعاون الاقتصادي، وسبل تسهيل العمليات التجارية، وتغير المناخ، وحوكمة الهجرة والتعليم، كما سيتم تقديم التقرير الإداري والمالي من طرف السيد سيرجيو بياتزي Sergio Piazzi، الأمين العام لبرلمان البحر الأبيض المتوسط. 
وتضم شعبة مجلس المستشارين كل من السيد عبد القادر الكيحل، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والسيد مولاي ادريس الحسني علوي، عضو الفريق الحركي،