تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

برلمان أمريكا الوسطى يمنح المغرب وضعية “شريك متقدم”

2022-02-15

أعلن برلمان أمريكا الوسطى (البرلاسين) الإرتقاء بصفة مجلس المستشارين إلى وضعية “شريك متقدم” اعترافا بالدور المحوري الذي تضطلع به المملكة المغربية في تعزيز التعاون جنوب-جنوب.

وجاء هذا الإعلان خلال لقاء عقده رئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة، أمس الاثنين، مع المكتب التنفيذي لبرلمان أمريكا الوسطى برئاسة السيد دانييل أورتيغا رييس، بمقر البرلاسين بجمهورية غواتيمالا.

وأشاد رئيس برلمان أمريكا الوسطى، السيد دانييل أورتيغا رييس، بالدعم الكبير الذي يقدمه المغرب، من خلال مجلس المستشارين لأنشطة البرلاسين، مشيرا إلى أن مكونات برلمان أمريكا الوسطى واعية جدا بالمكانة والموقع المتميز الذي يحظى به المغرب في محيطه الإقليمي والجهوي.

ودعا في هذا الصدد إلى عقد منتدى برلماني للهجرة بين المؤسستين التشريعيتين، للاستفادة من التجربة المغربية في تدبير القضايا المرتبطة بالهجرة والمهاجرين.

وأكد السيد أورتيغا رييس أن السياسة المغربية في مجال الهجرة، والتي تمت بلورتها بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعتبر نموذجية في اعتماد المبادئ والمعايير الأممية ذات الصلة باحترام حقوق الإنسان.

من جهته، تطرق السيد ميارة، في كلمة بالمناسبة، إلى الأهمية الاستراتيجية التي يوليها المغرب لعلاقات التعاون جنوب ـ جنوب، مبرزا في هذا الصدد الآفاق الواعدة التي فتحتها الزيارة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مسار تعزيز وتوطيد هذه العلاقات، وخصوصا مع دول أمريكا الوسطى وبلدان أمريكا اللاتينية على العموم.

وفي نفس الإطار، استعرض السيد ميارة التحديات المتعددة والمتنامية المرتبطة بالمتغيرات الجيو-سياسية على الصعيد العالمي التي تواجهها شعوب المنطقتين، وخصوصا في ظل التحديات غير المسبوقة التي فرضتها جائحة كورونا.

وأشار، في هذا الصدد، إلى العدالة في اللجوء إلى اللقاحات، كشرط أساسي من أجل التعافي والتأهيل الاقتصادي، داعيا إلى استثمار إنشاء المنتدى البرلماني لبلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية باعتباره مكسبا لشعوب الجنوب من أجل الترافع لصالح قضايا القارتين الإفريقية والأمريكو لاتينية في مختلف المحافل البرلمانية الدولية.

وأكد السيد ميارة، في هذا السياق، على استعداد مجلس المستشارين، باعتباره المؤسسة التي أسندت إليها مهمة احتضان سكرتارية المنتدى، للعمل على إنجاح قمة رؤساء الاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية بالمنطقتين، مضيفا أن برلمان أمريكا الوسطى يعتبر شريكا أساسيا في هذا المسار.

وبهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس المستشارين عن امتنانه وتقديره العميق لمكونات برلمان أمريكا الوسطى على مواقفها الأخوية النبيلة بخصوص القضايا العادلة للمملكة المغربية وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية وحقها في ضمان الأمن والسلم وحرية التنقل المدني والتجاري بكافة حدودها.

من جانبه، عبر المستشار أحمد الخريف، خلال هذا اللقاء، عن ارتياحه لمستوى النتائج والمكتسبات التي تم تحقيقها ومراكمتها في مسار العلاقات بين البرلمان المغربي والبرلاسين، مجددا في هذا الصدد عزمه الراسخ، بصفته ممثل مجلس المستشارين لدى برلمان أمريكا الوسطى، لمواصلة العمل من أجل بلورة أجندة عمل وخارطة طريق كفيلة بالارتقاء بالعلاقات المؤسساتية بين الجانبين.

وأبرز، في السياق ذاته، أهمية الدعم الذي يقدمه رئيس مجلس المستشارين لهذه العلاقات، وهو ما تؤكده زيارته الحالية لمنطقة أمريكا الوسطى وأمريكا اللاتينية على العموم.

تجدر الإشارة الى أن رئيس مجلس المستشارين، كان مرفوقا خلال هذا اللقاء، إلى جانب المستشار أحمد الخريف، بكل من سفير المملكة المغربية المعتمد بجمهورية غواتيمالا، السيد طارق اللوجري، والسيد زكرياء الحنيني رئيس ديوان رئيس مجلس المستشارين.