تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

برلمان عموم إفريقيا يعقد جلسة عمومية لعرض ومناقشة تقريرا حول أنشطته ويصادق على مشروع ميزانيته برسم 2019.

2018-05-15
عقد برلمان عموم إفريقيا يومه الثلاثاء 15 ماي 2018 جلسة عمومية خصصت في جزئها الأول لعرض ومناقشة تقرير بشأن أنشطته للفترة الممتدة ما بين دورته الخامسة (أكتوير 2017) ودورته السادسة (ماي 2018).
 
خلال هذه الجلسة التي ترأسها النائب الأول لرئيس البرلمان الإفريقي ستيفان يوليوس ماسيلي، قدم السيد روجيه نكودو دانغ، رئيس برلمان عموم إفريقيا، تقريرا مفصلا حول أهم أنشطة البرلمان الإفريقي أرفقه بعرض حول ميزانية البرلمان لنفس الفترة. 
 
وقد تناول عرض الرئيس نكودو بالتحديد أهم مشاركات البرلمان الإفريقي في اجتماعات دولية وإقليمية من قبيل مؤتمر الأطراف "كوب 23" ببون/ ألمانيا، وقمة إفريقيا - أوروبا بأبيدجان وقمة الاتحاد الإفريقي ال 30 بأديس أبابا والقمة الاستثنائية للإتحاد الإفريقي بكيجالي والجمعية 138 للإتحاد البرلماني الدولي بجنيف ولجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة بنيويورك.. وغيرها من الأنشطة التي كان فيها لوفود البرلمان الإفريقي دور فعال. 
 
كذلك، وفي إطار الأنشطة النظامية للبرلمان الإفريقي،  استعرض الرئيس نكودو أهم التوصيات الصادرة عن الدورة الخامسة لبرلمان عموم إفريقيا المنعقدة في أكتوير 2017 واجتماعات اللجان الدائمة في مارس 2018، كما تناول خلاصات أشغال اجتماعات مجموعة النساء البرلمانيات وأيضا مجموعة الشباب البرلمانيين، معتبرا أن مختلف هذه الأنشطة كانت غنية مما ساهم في تعزيز مكانة البرلمان الإفريقي ضمن مؤسسات الاتحاد الإفريقي في أفق اكتساب صلاحيات تشريعية موسعة. 
 
في هذا الإطار، أثار الرئيس نكودو مسار مصادقة البلدان الإفريقية على "بروتوكول ملابو" معتبرا أن هذا المسار يسير ببطء شديد رغم التعهدات التي عبرت عنها الأطراف المعنية، مؤكدا أن عدد الدول التي وقعت على هذا البروتوكول وصل اليوم إلى 20 توقيعا، لكن عدد الأطراف التي وقعت وصادقت لم يتجاوز ال 10 أطراف ولم يودع بعد أي طرف الوثائق القانونية لدى الوديع بالاتحاد الإفريقي.
 
من جهة أخرى، استعرض السيد نكودو بعض الأرقام والمؤشرات الخاصة بميزانية برلمان عموم إفريقيا مؤكدا أن هذه الميزانية قد تجاوزت برسم سنة 2017 حجم 16 مليون دولار منها أكثر من 8 ملايين دولار تكاليف الموظفين. وقد نوه الرئيس نكودو بمستوى الشراكة بين برلمان عموم إفريقيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج دعم القدرات بلغت الميزانية البرنامجية المخصصة له برسم 2017 ما قيمته 6.442.184 دولارا. 
 
هذا وقد عرفت مناقشة هذا العرض تدخل العديد من البرلمانيين الأفارقة. في هذا السياق، تدخل المستشار البرلماني عبد اللطيف أبدوح وقدم مقترحات عملية لتدعيم عمل المكتب والأجهزة المنتخبة ببرلمان عموم إفريقيا ومنها بالخصوص: 
- إقرار "خطة إستراتيجية لبرلمان عموم إفريقيا للفترة 2021-2018" تكون دقيقة في تحديد أهدافها وواقعية في تحديد مهام قابلة للإنجاز، 
- إرساء مخطط عمل تواصلي للبرلمان الإفريقي وبالخصوص تحديث موقعه الإلكتروني،
- توسيع نطاق برامج الشراكات بين البرلمان الإفريقي وباقي الشركاء الدوليين والإقليميين، وتعزيز الأمانة العامة للبرلمان الإفريقي بإحداث منصب "الأمين العام المساعد المكلف بالعلاقات الخارجية والشراكات" يتم تعيينه مع تعيين موظفين جدد في يناير 2019.
 
في ذات المناقشة، تدخلت بعض الأطراف المعادية لبلادنا، خاصة ممثل "بوليزاريو" وجزر موريس وخاصة المدعو جوليوس ماليما،  قائد حزب "مناهظي الحرية الإقتصادية" بجمهورية جنوب إفريقيا، محاولين إقحام النزاع حول الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية في سياق مناقشة هذا التقرير. 
وفي تعقيبه، تغافل الرئيس روجيه نكودو دانغ هذه المداخلات معتبرا أن العمل السياسوي لا يجب أن يدفعنا لنسيان مهامنا الرئيسية كبرلمانيين أفارقة وهي الإسهام في تدعيم أسس الأمن وتسوية النزاعات بطرق سلمية وتحقيق التنمية المستدامة وتوطيد علاقات التعاون والتضامن بين البلدان الإفريقية.