ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد يوم الأربعاء 06 دجنبر 2023، ثلاث جلسات عمومية، تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، وذلك وفق البرنامج التالي:
الجلسة العامة الأولى: على الساعة العاشرة صباحا
1. تقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛
2. المناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين؛
3. ردّ الحكومة.
الجلسة العامة الثانية: على الساعة الرابعة بعد الزوال
- التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية.
ويعقبها مباشرة:
- البت في الجزء الثاني من مشروع قانون المالية من لدن لجنة المالية، والتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة.
- برنامج التصويت باللجان الدائمة -الجزء الثاني
- الجلسة العامة الثالثة:
1. مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية؛
2. ردّ الحكومة؛
3. التصويت على الجزء الثاني؛ (وفقا لأحكام المادة 55 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية)
4. التصويت على مشروع قانون المالية برمته؛
5. تفسير التصويت.
وعليه، يرجى من السيدات والسادة المستشارين المحترمين الحضور في المواعيد المحددة أعلاه.