على الساعة العاشرة والنصف صباحا:
- جلسة عامة تخصص لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية حول "السياسة اللغوية بالمغرب".
• على الساعة الثالثة بعد الزوال:
- جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية.
• مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية:
جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على:
- مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022؛
- مشروع قانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392(27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي؛
- مشروع قانون رقم 32.24 يقضي بحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وتصفيتها.