تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

برنامج الجلسات العامة ليوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024

2024-07-22

الجلسات العامة ليوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024 :

  •  على الساعة العاشرة والنصف صباحا:

  • الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية في المجال السياحي.

 

  •  على الساعة الثالثة بعد الزوال:

 

  • جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية.

 

  •  مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية:

 

1 - الجلسة العامة التشريعية الأولى: الدراسة والتصويت على:

  • مشروع قانون تنظيمي رقم 30.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور؛

 

2- الجلسة العامة التشريعية الثانية: الدراسة والتصويت على مقترحات القوانين التالية:

- مقترح قانون بتغيير وتتميم بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛

- مقترح قانون يقضي بتغيير المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية؛

- مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادتين 310 و317 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية؛

- مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية؛

- مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الفصل 573 من ظهير 9 رمضان 1331 الموافق ل19 أغسطس 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود؛

- مقترح قانون يقضي بتغيير المادتين 2 و4 من القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.