-
على الساعة الحادية عشرة صباحا:
- جلسة عامة تخصص لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية حول "البرامج المندمجة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة".
-
على الساعة الثالثة بعد الزوال:
- جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية.
-
مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية:
- جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة؛
- جلسة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2022-2023.