
ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد يوم الإثنين 05 دجنبر 2022 ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا، ثلاث جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، وفق البرنامج التالي:
الجلسة العامة الأولى:
1. تقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛
2. المناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعات وعضوي المجلس غير المنتسبين؛
3. ردّ السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية.
الجلسة العامة الثانية:
- التصويت على مواد الجزء الأول من مشروع قانون المالية.
§ خلال نصف ساعة بعد نهاية الجلسة العامة الثانية
- البت في الجزء الثاني من مشروع قانون المالية من لدن لجنة المالية، والتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة.
الجلسة العامة الثالثة:
1. مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية؛
2. جواب الحكومة؛
3. التصويت على مواد الجزء الثاني؛
4. التصويت على مشروع قانون المالية برمته؛
5. تفسير التصويت.