بروتوكول تعاون :
بين
مجلس المستشارين، المشار إليه أدناه باسم المجلس، الكائن مقره بشارع محمد الخامس بالرباط، ممثلا في شخص رئيس المجلس؛
من جهة؛
والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، المشار إليه أدناه باسم المعهد، الكائن مقره بشارع علال الفاسي، مدينة العرفان، حي الرياض، الرباط، ممثلا في شخص عميد المعهد؛
من جهة أخرى؛
الــــديباجة
بناء على الظهير الشريف رقم 191-11-1 الصادر في 29 يوليوز 2011، بتنفيذ الدستور الذي نص في فصله الخامس على أنه " تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء "؛
وعملا بالتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الملكي، بمناسبة وضع الطابع الشريف على الظهير المحدث والمنظم للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بأجدير في خنيفرة 29 رجب الخير 1422، الموافق ل17 أكتوبر 2001؛
وطبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1-01 -299 بتاريخ 2 من رجب 1422 الموافق ل 17 أكتوبر 2001 بإحداث وتنظيم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ولاسيما المادة الثانية منه والمتعلقة بمشاركته بتعاون مع السلطات الحكومية المعنية في تتبع السياسات التي يعتمدها جلالة الملك بهدف إدراج الأمازيغية في المنظومة التربوية وضمان إشعاعها في الفضاء الاجتماعي والثقافي والإعلامي الوطني والجهوي والمحلي ، مع مراعاة أحكام الفصل الخامس من دستور المملكة؛
وبناء على النظام الداخلى لمجلس المستشارين الصادر في فاتح يوليوز 2014، والذي نص في مادته 35 على أنه "إلى حين إقرار القانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، يقوم مكتب المجلس بتهيئ الظروف والبنيات اللوجيستيكية اللازمة لضمان تفعيل هذه المقتضيات على مستوى أشغال المجلس، وله أن يبرم اتفاقيات شراكة وتعاون مع الهيئات الرسمية المعنية باللغة الأمازيغية، للتنسيق والتعاون حول التصورات الكفيلة بإدماج هذه اللغة والنهوض بها في مجال الحياة البرلمانية"؛
واعتبارا للدور الذي يضطلع به المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في الحفاظ على اللغة الأمازيغية والنهوض بها وتيسير استعمالها وضمان إشعاعها في الفضاء الاجتماعي والثقافي والإعلامي الوطني والجهوي والمحلي؛
ورغبة في تعزيز أواصر التعاون بين المجلس والمعهد لأجل استعمال اللغة الأمازيغية والتواصل بها في جميع أعمال مجلس المستشارين؛
اتفق الطرفان على مايلي:
المادة الأولى: موضوع التعاون
تهدف مذكرة التعاون هذه إلى وضع إطار عام للتعاون بين مجلس المستشارين والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من أجل المساهمة المشتركة في إعمال الطابع الرسمي للأمازيغية، وتيسير استعمال اللغة الأمازيغية من قبَل المجلس وتذليل جميع الصعوبات التقنية المرتبطة بذلك؛
المادة الثانية : المهام الموكولة للطرفين
يسعى الطرفان إلى تنسيق الجهود بينهما من أجل وضع برامج عمل مشتركة للتكوين والتكوين المستمر لدى المجلس في مجال اللغة والثقافة الأمازيغيتين؛
يوثق الجانبان علاقات التعاون بينهما من خلال تبادل الخبرات والوثائق، كل في مجال اختصاصاته؛
المادة الثالثة : المهام الموكولة للمعهد
يقدم المعهد المساعدة اللازمة من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في وسائل التواصل المعتمدة من قبل مجلس المستشارين؛
يقدّم المعهد خبراته واستشاراته العلمية والتقنية للمجلس في مجال إعداد منشورات وحوامل تواصلية باللغة الأمازيغية؛
يقوم المعهد بتزويد المجلس بإصداراته؛
يمكن المعهد المجلسَ من التطبيقات والبرمجيات المعلوماتية المتوفرة الخاصة بكتابة اللغة الأمازيغية بخط تيفيناغ؛
يقدم المعهد المساعدة اللازمة في اختيار الموارد البشرية المتخصصة في مجال الترجمة من وإلى الأمازيغية؛
يقدم المعهد المساعدة والمواكبة اللازمتين للمجلس قصد تكوين وإعادة تكوين موارده البشرية في مختلف المجالات المرتبطة باللغة والثقافة الأمازيغيتين بمن فيهم المترجمين في مجال اللغة والثقافة ؛
المادة الرابعة : المهام الموكولة للمجلس
مساعدة باحثي المعهد في القيام بالأبحاث والدراسات ذات الصلة بمجال التشريع؛
تزويد المعهد بالنصوص القانونية المصادق عليها والتي لها علاقة بالأمازيغية؛
تزويد المعهد بمنشورات المجلس؛
المادة الخامسة : إجراءات التنفيذ
يتخذ الطرفان بصفة مشتركة جميع التدابير التي يريانها مناسبة وفعالة من أجل ضمان تطبيق هذه المذكرة؛
المادة السادسة: لجنة التنسيق
تحدث لجنة مشتركة بين الطرفين، تتكوّن من ممثل عن كل طرَف، يعهد إليها بتتبع تنفيذ ما تم إقراره من قبَل ممثلي المؤسستيْن من إجراءات تطبيق هذه المذكرة وتتبعها وتقييمها.
المادة السابعة: سريان المفعول
يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليه من قبل الطرفيْن.
تمت المصادقة على البروتوكول ووقعه الطرفان في نظيرين بتاريخ: 6 شعبان 1438 الموافق ل 3 ماي 2017
رئيس مجلس المستشارين |
عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية |
عبد الحكيم بن شماش |
أحمد بوكوس |