ينهي السيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس المستشارين، إلى علم كافة السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين، أنه طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 148 من الدستور، سيعقد مجلس النواب ومجلس المستشارين جلسة عامة مشتركة يوم الثلاثاء 28 يناير 2020 على الساعة السادسة مساء، تخصص لتقديم عرض من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم سنة 2018.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
- الجلسة العامة
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الدبلوماسية البرلمانية
- تقييم السياسات العمومية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس