تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بــلاغ جلسة مشتركة للاستماع لخطاب فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية

2024-10-26

 ينهي رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين، أنه وبمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون إلى المملكة المغربية بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وطبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، سيعقد البرلمان جلسة مشتركة تخصص للاستماع لخطاب فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 في الساعة الحادية عشرة صباحا بقاعة الجلسات العامة بمجلس النواب. وتبعا لذلك، على السيدات والسادة البرلمانيين حضور أشغال هذه الجلسة.