استقبل رئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة، يوم الأربعاء 29 دجنبر 2021، على الساعة الحادية عشر صباحا، السيد عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات .
يندرج هذا اللقاء في إطار مواصلة العمل المشترك بين مجلس المستشارين واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، و لجنة الحق في الحصول على المعلومات. وتدارس الطرفان خلال هذا اللقاء سبل استكمال تفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة بمهام اللجنتين، وإمكانية مأسسة العلاقة بين المؤسستين بهدف تعزيز تقاسم الخبرات والتجارب في مجال إعمال الحق في الحصول على المعلومات وفي مجال تفعيل تدابير المعالجة التقنية للمعطيات الشخصية من جهة، ومجال الحق في الحصول على المعلومات من جهة ثانية.
وقد شكل هذا اللقاء مناسبة للوقوف على التقدم الحاصل بخصوص تنزيل مقتضيات القانونين، والاتفاق على استمرار التعاون بين المؤسستين في أفق إبرام مذكرة تفاهم بما يعزز المنظومة الدستورية والقانونية ذات الصلة في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وبالحق في الحصول على المعلومات.