استقبل رئيس مجلس المستشارين، السيد حكيم بن شماش، اليوم الثلاثاء 21 يوليوز 2020 على الساعة الثانية عشرة زوالا، رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، السيد عمر السغروشني.
ويندرج هذا اللقاء في إطار إنضاج شروط إبرام اتفاقية شراكة وتعاون بين مجلس المستشارين ولجنة الحق في الحصول على المعلومات واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تروم تعزيز تقاسم الخبرات والتجارب في مجال إعمال الحق في الحصول على المعلومات وفي مجال تفعيل تدابير النشر الاستباقي للمعلومات.
وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لتجديد التأكيد على أهمية التعاون بين المجلس والمؤسستين بما يعزز المنظومة الدستورية والقانونية ذات الصلة بالحق في الحصول على المعلومات وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.