ينهي مكتب مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين أن المجلس تعذّر عليه عقد أولى جلساته الدستورية للأسئلة الشفهية الأسبوعية في دورة أكتوبر 2016 بعد اعتذار الحكومة عن الحضور لهذه الجلسات بعلة عدم اندراج ذلك ضمن مجالات تصريف الأعمال كما حدّدتها أحكام المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 65.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
إن المكتب، انطلاقا من حرصه الأكيد على اضطلاع مجلس المستشارين بالصلاحيات التي يخولها له الدستور والنظام الداخلي في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، يهمه أن يوضح للسيدات والسادة أعضاء المجلس ومن خلالهم للرأي العام، ما يلي:
- أنه بادر بعد افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2016-2017 إلى اتخاذ الترتيبات القانونية الممهدة لعقد الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفهية بما في ذلك توجيه رسالة رسمية للحكومة بواسطة رئيس المجلس، طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور والمادة 243 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
- إن المكتب يقدّر أن من مسؤولياته وواجبه رقابة العمل الحكومي في إطار تصريف الأعمال، وفي حدود المهام التي تقوم بها الحكومة لضمان استمرارية عمل مصالح ومؤسسات الدولة وانتظام سير المرافق العمومية.
- إن مجلس المستشارين المنتخب أعضاؤه لمدة ست سنوات طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور، يمارس مهامه الرقابية في علاقته بالحكومة بقدر الصلاحيات المخوّلة لها، وذلك بصرف النظر عن الولاية الانتدابية لمجلس النواب المحدّدة في خمس سنوات، وبصفة خاصة الانتظام في عقد الجلسات الدستورية الأسبوعية للأسئلة الشفهية.
- وإنه في إطار تثمين التراكمات الإيجابية التي تعزز الممارسة البرلمانية لبلادنا، يذكّر مكتب المجلس بما جرى عليه العمل في دورة أكتوبر 2011 التي عقد خلالها المجلس خمس جلسات أسبوعية للأسئلة، حضرها السيدات والسادة أعضاء حكومة تصريف الأعمال التي كان يترأسها السيد عباس الفاسي، وهو عرف جدير بالإتباع، باعتبار تقوية الوثيقة الدستورية الجديدة للدور الرقابي للبرلمان.
- وإنه أمام عدم تجاوب الحكومة مع المجلس بخصوص عقد الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفهية بناء على تأويل خاص للقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، ينهي مكتب مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين والرأي العام عن استعداده التام للاضطلاع بدوره الرقابي لعمل الحكومة في إطار تصريفها للأمور الجارية، وعن عدم تحمله مسؤولية تعطّل أشغاله طيلة تاريخ إجراء مشاورات تشكيل الحكومة.