عقد مكتب مجلس المستشارين يوم الإثنين 16 ماي 2022 اجتماعا برئاسة رئيس المجلس السيد النعم ميارة، خصص للتداول في جدول أعمال المجلس برسم الأسبوع الجاري.
في مستهل هذا الاجتماع، وعلى إثر الاستماع لعرض السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عن أعمال المحاكم المالية برسم سنتي 2019-2020 خلال الجلسة المشتركة المنعقدة يوم الأربعاء 11 ماي 2022، تقرر عقد جلسة عامة لمناقشة محاور التقرير بحضور الحكومة، تطبيقا لأحكام المادة 352 من النظام الداخلي للمجلس، وفق توزيع موضوعاتي يتم تحديده باتفاق مع مجلس النواب.
وفي سياق متصل، قرر مكتب المجلس عرض موضوع مناقشة التقرير السنوي الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول "حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2021" على لجنة التنسيق بين المجلسين، وفق ما تقضي به المادتين 355 و356 من النظام الداخلي للمجلس.
وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، فقد تمت الموافقة على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية ليوم الثلاثاء 17 ماي 2022، والتي ستخصص لمساءلة السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والسيد وزير الصناعة والتجارة والسيدة وزيرة الاقتصاد والمالية.
وعلى مستوى التشريع، قرر مكتب المجلس عقد جلسة عامة، يوم الثلاثاء 17 ماي 2022 مباشرة بعد حصة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على ثلاثة نصوص تشريعية جاهزة.
ولترتيب أشغال هذه الجلسة التشريعية، تقرر دعوة ندوة الرؤساء إلى الاجتماع يوم الثلاثاء 17 ماي 2022 على الساعة الواحدة بعد الزوال.
وعلى صعيد آخر، اعتمد مكتب المجلس مخطط عمل لإدماج اللغة الأمازيغية في أشغال المجلس، والذي سيتم عقد لقاء دراسي بشأنه يوم الثلاثاء 17 ماي 2022، ستستهل أشغاله بتوقيع بروتوكول تعاون جديد مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على الساعة العاشرة صباحا من نفس اليوم.
هذا، وقد أخذ مكتب المجلس علما بالبرنامج المكثف للجان الدائمة ومجموعات العمل الموضوعاتية برسم الأسبوع الجاري، وكذا ببرنامج مشاركات وفود المجلس في اجتماعات الاتحادات البرلمانية الدولية والجهوية والإقليمية.